قلت هو حرام قال عليهالسلام ما أزعم أنّه حرام وقل له أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه (١).
ولو كان المراد بالمعصية (في قوله عليهالسلام عاص لمولاه) فعل الحرام لم يكن وجه للسؤال عن الحرمة بعد نفي كونه فاعلا للحرام فهذه الرواية أظهر من غيرها من حيث إرادة أنّه لم يفعل ما لم ينفّذه تعالى بل فعل ما لم ينفّذه السيّد ولا بأس بالسؤال عن الحرمة بعد النفوذ لما ذكرنا مرارا من عدم الملازمة بين الحرمة وعدم النفوذ وفيه إشارة إلى عدم الملازمة عرفا أيضا كما لا ملازمة عقلا فتأمّل (٢).
وأجيب عنه بأنّ حمل المعصية على مخالفة النهي الوضعيّ خلاف الظاهر في الغاية بل الظاهر منها مخالفة النهي التحريميّ كما ذهب إليه شيخنا الاستاذ الأراكيّ قدسسره (٣).
ويمكن أن يقال ترفع اليد عن الظهور بالقرائن المذكورة في الروايات سيّما الرواية الأخيرة بالتقريب الذي أفاده المحقّق الأصفهاني قدسسره فإنّها تصلح للقرينيّة على أنّ المراد من قوله (إنّما عصى سيّده) في الروايتين هو العصيان الوضعيّ لأنّ السؤال عن الحرمة بعد قوله (عاص لمولاه) في الرواية الثالثة لا وجه له إلّا من جهة أنّ المراد من قوله (عاص لمولاه) هو المعصية الوضعيّة وعدم النفوذ.
وعليه فالأقوى كما في الكفاية وذهب إليه المحقّق الأصفهانيّ والسيّد الخوئيّ قدسسره عدم دلالة الروايات على اقتضاء النواهي التكليفيّة للفساد لأنّ موردها هو النواهيّ الوضعيّة لا النواهيّ التكليفيّة.
وممّا ذكر يظهر ما في مناهج الوصول أيضا حيث قال : إنّ مورد السؤال والجواب النكاح بما له من المعنى المتعارف ، أي ما صنعه العبد بلا إذن مولاه هو
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء : ح ٢.
(٢) نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٥٧.
(٣) اصول الفقه : ج ١ ص ٢٥٠.