عصيان سيّده وليس بعصيان الله ، أمّا عصيان السيّد فلأنّ ارتكابه هذا الأمر المهمّ بلا إذنه مخالفة لسيّده وخروج عن رسم العبوديّة ، وأمّا عدم كون النكاح عصيان الله تعالى فلأنّ ما حرم الله تعالى على العبد هو عنوان مخالفته لمولاه ومتعلّق النهي هذا العنوان ولا يكاد يتجاوز عنه إلى عنوان آخر كالنكاح والطلاق.
فالتزويج الخارجيّ مصداق لعنوان محرّم هو مخالفة المولى وعنوان غير محرّم بل محلّل هو النكاح فالتزويج بعنوانه حلال ليس بمحرّم ولا تسري حرمة مخالفة المولى إلى ذلك العنوان في وعاء من الأوعية وإنّما يتّحد مصداق النكاح مع مصداق المخالفة في الخارج الذي لم يكن ظرف تعلّق الحكم كما مرّ الكلام فيه ثمّ استشهد عليه بقوله عليهالسلام «إنّما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنّما عصى سيّده» وقال : ترى كيف صرّح بأنّ أصل النكاح شيء حلال ليس بمعصية الله ومع ذلك عصى سيّده أي في النكاح ، فالتزويج عصيان للسيّد ومخالفة السيّد عصيان لله وهي بعنوانها غير النكاح وإن اتّحدا خارجا.
واستشهد أيضا له بتعليله عليهالسلام «بأنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه» ممّا تعلّق الحرمة بنفس الطبيعة وقال : ووجه الافتراق ليس إلّا ما ذكرنا.
واستشهد له أيضا بصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه أعاص لله قال : عاص لمولاه ، قلت حرام هو؟ قال ما أزعم أنّه حرام وقل له أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه».
وقال : انظر كيف صرّح بعدم حرمة التزويج ومع ذلك نهاه عن إتيانه بلا إذن مولاه وليس له وجه إلّا ما تقدّم من أنّ النكاح ليس بحرام لكنّ إتيانه منطبق عنوان