اشتمالها على النهي عن أدنى وسيلة الزجر بالنسبة إليهما تستتبع القضيّة غير المذكورة التابعة لها وهي لا تشتمها ولا تضر بهما بفحوى الكلام وهذا هو مدلول مفهومي.
وبالجملة فالتعريف المذكور بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم أقرب التعاريف المذكورة في المقام وهو الذي اختاره صاحب الكفاية حيث قال إنّ المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصيّة المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة ولو بقرينة الحكمة وكان يلزمه لذلك وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه (١).
وتبعه في الدرر حيث قال : والمراد من المفهوم هو القضيّة الغير المذكورة التابعة للمذكورة لخصوصيّة مستفادة منها (٢).
وأوضحه شيخنا الأستاذ الأراكي قدسسره في أصول الفقه حيث قال : المفهوم ما يكون غير المنطوق والمدلول الأولى للفظ ويكون لازما للكيفيّة الخاصّة الثابتة للمدلول الأولي ويجب أن يكون الدلالة عليه دلالة لفظيّة مستندة إلى اللفظ ليصح عدّ هذا المبحث من مباحث الألفاظ وذلك بأن يكون الانتقال إلى خصوصيّة المعنى الأوّلي موجبا للانتقال إلى المعنى الآخر عرفا لكون المعنى الآخر لازما بيّنا بالمعنى الأخص لتلك الخصوصيّة فلو انتفى هذا الانتقال في مقام لزم الحكم بعدم المفهوم فيه (٣).
وإليه يؤول ما في المحاضرات حيث أفاد أنّ ما دلّ عليه اللفظ وضعا أو إطلاقا أو من ناحية القرينة العامّة أو الخاصّة فهو منطوق نظرا إلى أنه يفهم من شخص ما نطق به المتكلّم.
__________________
(١) الكفاية : ج ١ ص ٣٠٠.
(٢) الدرر : ج ١ ص ١٩٠ ط جديد.
(٣) اصول الفقه : ج ١ ص ٢٥١.