صورة عدم إرادة التعفّف وهو ممّا لا يلتزم به ويمكن الجواب عنه بأنّ محلّ الكلام ما إذا أمكن فرض الحكم بدون الشرط لا فيما إذا لم يمكن ذلك ممّا لا يكون له موضوع إلّا بفرض الشرط كالمثال إذ لا يمكن الإكراه إلّا في فرض إرادة التحصّن فالشرط في نحوه محقّق الموضوع وانتفاء الحكم فيه عند انتفاء الموضوع عقلي وهو خارج عن محلّ الكلام قال شيخنا الأستاذ الأراكي قدسسره إنّ محلّ الكلام في القضيّة الشرطيّة هو ما إذا كان للقضيّة موضوع ومحمول وشرط وكان الموضوع ثابتا في صورتي وجود الشرط وعدمه ولم يكن لوجود الشرط وعدمه دخل في وجود الموضوع بل كان وجوده محفوظا في كلتا الحالتين ففي قولك إن جاء زيد فأكرمه الموضوع زيد والمحمول وجوب الإكرام والشرط هو المجيء فالقائل بالمفهوم يقول بأنّ الحكم المحمول على زيد في صورة المجيء وجوب الإكرام وفي صورة عدمه عدم وجوبه.
وأمّا إذا كان الشرط محقّقا لوجود الموضوع بحيث لزم من انتفائه انتفاء الموضوع فعدم الحكم حينئذ عند عدمه ليس من باب المفهوم بل لأجل ارتفاع الموضوع.
وقد عرفت أنّ ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه عقلي خارج عن محلّ الكلام.
فلو قال : إن رزقت ولدا فاختنه أو إن ركب الأمير فخذ ركابه فعدم وجوب الختان وأخذ الركاب عند عدم الشرط إنّما هو لأجل انتفاء الموضوع وهو الولد في الأوّل والركاب في الثاني والآية الشريفة من هذا القبيل إذ في صورة عدم إرادتهنّ التحفّظ والتعفّف لا يبقى موضوع للإكراه فعدم حرمة الإكراه حينئذ سالبة بانتفاء الموضوع فيصحّ أن يقال : إنّ الإكراه في هذه الصورة ليس بحرام وتجب الممانعة (١).
ومنها ما نسب إلى السيّد المرتضى قدسسره من أنّ تأثير الشرط إنّما هو تعليق
__________________
(١) اصول الفقه : ج ١ ص ٢٥٩ و ٢٦٠.