الحكم به وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن كونه شرطا فإنّ قوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) يمنع من قبول الشاهد الواحد حتّى ينضمّ إليه شاهد آخر فانضمام الثاني إلى الأوّل شرط في القبول ثمّ علمنا أنّ ضمّ امرأتين إلى الشاهد الأوّل شرط في القبول ثمّ علمنا أنّ ضمّ اليمين يقوم مقامه أيضا فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى.
يمكن الجواب عنه أوّلا بما أفاد في الكفاية من أنّه قدسسره إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع فهو ممّا لا يكاد ينكر ضرورة أنّ الخصم يدّعي عدم وقوعه في مقام الإثبات ودلالة القضيّة الشرطيّة عليه لا في مقام الثبوت.
وإن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه (أي وقوع النائب) فمجرّد الاحتمال لا يضرّ القائل بالمفهوم ما لم يكن ذلك الاحتمال راجحا أو مساويا بحسب القواعد اللفظيّة وليس فيما أفاده السيّد قدسسره ما يثبت الرجحان أو التساوي أصلا انتهى (١).
بل مدّعي المفهوم يقول برجحان الدلالة على المفهوم كما قرّرناه مفصّلا.
وثانيا : بأنّ ما استدلّ به السيّد من قوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) ليس له مفهوم الشرط بل له مفهوم العدد بالنسبة إلى الشهيدين ومفهوم الوصف بالنسبة إلى الرجال وعليه فهو أجنبي عن المقام كما أفاد أستاذنا المحقّق الداماد قدسسره ...
وثالثا : إنّ الاستدلال ببعض الآيات والروايات على عدم المفهوم مع قيام القرينة فيها بحسب الأدلّة الواردة فيها لا ينافي دعوى ظهور القضيّة الشرطيّة لو خلّيت وطبعها في الدلالة على انحصار سبب الجزاء في الشرط المذكور في تلو أداة
__________________
(١) الكفاية : ج ١ ص ٣٠٨.