ثبوت المجيء وانتفائه عند انتفائه ومن المعلوم أنّ انتفاء الطبيعة الكلّيّة من جهة دلالة القضيّة على انحصار العلّة لا الدلالة العقليّة.
وإنّما الكلام في مثل الوقوف والنذور والعهود والوصايا والأيمان من جهة أنّ انتفاء الأحكام فيها عن غير ما هو المتعلّق لها من الأشخاص هل يكون بدلالة العقل أو المفهوم.
ربّما يقال : ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو الدلالة بل لدلالة العقل مثلا إذا قال الواقف وقفت مالي كذا لأولادي إن كانوا عدولا أو لأولادي العالمين فانتفاء الوقف مع سلب العدالة ليس للمفهوم بل لأنّ شخص الوقف ينتفي بانتفاء متعلّقه ولو بقيده أو شرطه عقلا ولا احتمال لجعل آخر لأنّ الشيء إذا صار وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له إلى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له كما في الكفاية.
ولكنّ لقائل أن يقول إن كان المجعول شخصيّا كان الأمر كذلك وأمّا إذا احتمل أنّ المجعول ذا مراتب بحسب أغراض الواقف كما إذا احتمل أنّ الواقف أراد أن يكون الشيء وقفا في المرتبة الأولى للعدول من أولاده وفي المرتبة الثانية لنفس أولاده وفي المرتبة الثالثة لغيرهم فالمجعول بقرينة إفادة الجملة الشرطيّة للعلّيّة المنحصرة يكون طبيعة الوقف ومقتضى تعليق الطبيعة على العلّة المنحصرة وهو عدالة أولاده هو انتفاء الطبيعة بانتفاء عدالتهم وعليه فلو طلب غير العدول بعد فقدان العدول شيئا من الوقف أو الوصيّة فلم يؤت شيئا للمفهوم المستفاد من القضيّة الشرطيّة فلا وجه لخروج أمثالها عن المفاهيم ولا دلالة للعقل في نظائر ذلك على الانتفاء لعدم كون الكلام حينئذ في شخص الحكم بل في طبيعة الحكم.
نعم التمسّك بهذه الموارد لإثبات المفهوم للقضيّة الشرطيّة في جميع الموارد لا يخلو عن النظر لأنّ المتكلّم في هذه المقامات يكون في مقام تحديد موضوع وقفه أو