الحكم الجزئيّ).
وقال الثاني : بل المفهوم هو السلب الكلّيّ إذ كما أنّ الاستغراق ثابت في نفس القضيّة الجزائيّة كذلك يثبت الاستغراق في ارتباطها بالشرط فكلّ حكم من الأحكام الجزئيّة صار مرتبطا بالشرط فكأنّه قيل :
إن صار كذا فأكرم هذا وإن صار كذا فأكرم ذاك وهكذا إلى آخر الأفراد ولا شك أنّ لازم القول بالمفهوم على هذا ارتفاع الحكم عن جميع الأفراد على سبيل الاستغراق عند عدم الشرط هذا ثمّ رجّح شيخنا الأستاذ القول الأوّل بناء على المفهوم حيث قال : ولا يخفى أنّ ملاحظة الأمثلة العرفيّة والتفاهم العرفي في أمثال تلك القضايا يشهد بكون المفهوم جزئيّا وأنّ الحقّ مع الشيخ محمّد تقي قدسسره.
فباعتبار نفس القضيّة وحمل الحكم على الموضوع يلاحظ الآحاد مستقلّا ولا يلاحظ العموم إلّا مرآة لها وعند ملاحظة التقييد بالشرط يلاحظ العموم مستقلّا ولا ينافي هذا مع الكبرى المتقدّمة أعني لزوم التطابق في غير النفي والإثبات فيما بين المفهوم والمنطوق فإنّ الكلّ في طرف المنطوق لوحظ بما هو عموم وشيء وحدانيّ منحلّ إلى أشياء لا أن يكون الملحوظ هي المنحلّات والمتكثّرات وإن كانت هي ملحوظة في نفس القضيّة الجزائيّة والحكم المذكور فيها فهذا المعنى الوحدانيّ محفوظ في كلا الجانبين فيقع تلو الإيجاب في المنطوق وتلو النفي في المفهوم غاية الأمر أنّ رفع الإيجاب الكلّيّ ليس إلّا سلبا جزئيّا وكذلك رفع السلب الكلّيّ ليس إلّا الإيجاب كذلك ، فتدبّر. ثمّ قال شيخنا الأستاذ قد نقل الأستاذ دام ظلّه استظهار ذلك من سيّدنا الأستاذ الميرزا الشيرازيّ عند بحثه قدسسره عن ماء الغسالة انتهى (١).
ولا يذهب عليك أنّ ملاحظة المتكثّرات والمنحلّات بعنوان واحد وشيء
__________________
(١) حاشية الدرر المطبوعة جديدا مع الدرر : ص ٣١٤ ـ ٣١٦.