قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

عمدة الأصول [ ج ٣ ]

عمدة الأصول [ ج ٣ ]

388/551
*

للتطهير أو لغيره كلّ ذلك لجريان مقدّمات الإطلاق في المفهوم والمنطوق عرضا لا طولا فالمنطوق ونقيضه في عرض واحد مجرى المقدّمات (١).

وعليه فمفهوم أخبار الكرّ يدلّ على نجاسة ما دون الكرّ بملاقاة نجس ما بالإطلاق الأحواليّ من دون فرق بين أنحاء الثلاثة من ورود النجاسة أو ورود الماء على النجاسة كما في الغسالة أو تلاقيهما عرضا ولا إشكال فيه من ناحية الإطلاق الأحواليّ وإن كان فيه إشكال فهو من جهة أخرى التي أشار إليه شيخنا الأستاذ من أنّ الإطلاق الأحواليّ يتوقّف على وجود قيد الملاقاة في الخبر وهو غير مسلّم وإنما المسلّم أنّ للعرف مرتكزا في هذا المقام وأمثاله وهو توقّف التأثير على الملاقاة لأنّ جميع التأثيرات عنده إلّا ما شذّ يكون بها ولا إشكال في ذلك إنّما الإشكال في أنّ هذا الارتكاز العرفيّ يكون بحيث متى أطلق لفظ التنجيس يكون منصرفا بسببه إلى القيد أعني بالملاقاة ويكون في قوّة قولنا ينجّسه بالملاقاة كما ذهب إليه رئيس المذهب في رأس المائة الرابعة عشر الميرزا الشيرازيّ قدس‌سره فإنّه يرى على ما حكاه أستاذنا الحاج الشيخ قدس‌سره في مثل قولنا النجس ينجّس الشيء وقولنا السكّين تقطّع اليد والشمس تنضّج الأثمار أنّ ظاهر اللفظ انصرافا هو القيد فمعنى الأوّل بالملاقاة والثاني بالمماسّة والثالث بالإشراق عليها فاللفظ منصرف عند العرف إلى القيد ومنشأ الانصراف ارتكاز كون التأثير بالملاقاة.

أو لا يصير الارتكاز المذكور سببا للانصراف كما ذهب إليه أكثر تلامذة الميرزا الشيرازيّ السيّد السند العالم الجليل السيّد محمّد الأصفهانيّ حيث ذهبوا إلى أنّ قيد الملاقاة ليس جزء من مدلول اللفظ إلى أن قال :

__________________

(١) راجع حاشية الدرر المطبوعة جديدا : ص ٣١٤ ـ ٣١٦ ، وكتاب الطهارة : ج ١ ص ٢٠٥ ـ ٢٠٨.