المتنجّسات كما أنّه ليس له إطلاق أحواليّ بالنسبة إلى ورود النجس على الماء القليل أو العكس والورود للتطهير أو عدمه.
بيان ذلك أنّ مفهوم قوله عليهالسلام «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» هو أنّه إذا لم يكن بمقدار الكرّ ينجّسه شيء ما في بعض الحالات لا كلّ شيء في جميع الحالات لأنّ نقيض السالبة الكلّيّة موجبة جزئيّة.
والوجه في ذلك هو أنّ مقتضى العموم الأفراديّ للمنطوق عدم تنجّس الكرّ بشيء ممّا يترقّب منه التنجيس من النجاسات أو المتنجّسات كما أنّ مقتضى إطلاقه الأحواليّ عدم تنجّسه مطلقا سواء كان الكرّ واردا على النجس أم مورودا فمفاد المنطوق سالبة كلّيّة وهي أنّ الكرّ لا ينجّسه شيء من النجاسات أو المتنجّسات في شيء من الحالات فيكون نقيضها رفع هذا العموم ويكفي في صدقه تنجّس ما دون الكرّ ببعض النجاسات ولو في بعض الحالات وهذا معنى أنّ نقيض السالبة الكلّيّة موجبة جزئيّة فنفس المفهوم ليس فيه عموم أفراديّ ولا إطلاق أحواليّ (١).
وفيه كما أفاد شيخنا الأستاذ الأراكيّ قدسسره أنّ الإنصاف هو الفرق بين العموم الأحواليّ المصرّح به كقوله في كلّ حال وبين ما كان بالمقدّمات فإنّ الظاهر أنّ المقدّمات ترد على القضيّة بتمامها أي بمنطوقها ومفهومها لا أنّها تعمل في المنطوق أوّلا ثمّ يوجد المفهوم ثانيا بل نسبتها إلى المنطوق والمفهوم على السواء ويجري بالنسبة إليهما في عرض واحد وإن كان استفادة المفهوم استعمالا متأخّرة عن دلالة المنطوق استعمالا وإذا فكما تفيد العموم الأحواليّ في المنطوق فكذلك تفيده في المفهوم أيضا فيكون المفهوم في المثال إذا لم يكن الماء قدر كرّ ينجّسه بعض الأشياء بالملاقاة في جميع أحواله سواء كان واردا على الماء أو كان الماء واردا عليه أو كانا متلاقيين وسواء كان
__________________
(١) دروس في فقه الشيعة : ج ٢ ص ١٤٢ و ١٤٣.