المفهوم نقيض المنطوق لا مضادّ له ونقيض الوجوب هو عدم الوجوب لا الحرمة.
ثمّ وقع النزاع فيما إذا كان الجزاء مذكورا بغير صيغة الأمر كقوله إن جاء زيد يكرم مبنيّا للمفعول في أنّ مفهومه هو لا يجب إكرامه أو يحرم إكرامه والأوّل هو المختار كما أفاد سيّدنا الأستاذ المحقّق الداماد إذا استعمل قوله يكرم في الإنشاء مكان أكرم والثاني هو المختار إذا استعمل قوله يكرم في الإخبار كناية عن كونه مطلوبا شديدا بحيث يخبر عن وقوعه بداعي الإنشاء فإنّ مفهومه هو الإخبار عن عدم وقوعه قضاء للتطابق بين المفهوم والمنطوق إلّا في السلب والإيجاب.
فكما أنّ الإخبار عن وقوعه كناية عن الوجوب فكذلك إخباره عن عدم وقوعه كناية عن الحرمة ولعلّ الأوّل أقرب لكثرة استعمال الجمل الخبرية في الإنشاء كقوله بعت واشتريت فإنّ الإنشاء يحصل بنفس قوله بعت واشتريت ولا يكون إخبارا عن وقوعه سابقا كما لا يخفى.
ثمّ لا تذهب عليك أيضا أنّ مفهوم قولنا إذا ارتدّ المسلم يجب قتله أنّه إذا لم يرتدّ المسلم لا يجب قتله.
ولكنّ يعلم من الخارج أنّ قتله لا يجوز ولا منافاة بين عدم وجوب القتل مع عدم جوازه بمعنى الأعمّ إذ ما لا يجوز قتله لا يجب قتله وعليه فلا يقال إن لا يجب قتله لا يساعد حرمة القتل ؛ فتدبّر جيّدا.
خامسها : إنّه لو سلّمنا أنّ مفهوم الموجبة الكلّيّة هي السالبة الجزئيّة والسالبة الكلّيّة هي الموجبة الجزئيّة فقد يقع الكلام في أنّ الأمر في الإطلاق الأحواليّ يكون كذلك أو لا يكون.
والظاهر من بعض الأعلام أنّه يكون كذلك حيث قال في البحث عن نجاسة الغسالة إنّ مقتضى مفهوم أخبار الكرّ هو الحكم بنجاسة ما دون الكرّ بملاقاة نجس ما في الجملة فليس لمفهومها عموم أفرادي بالنسبة إلى جميع أفراد النجاسات فضلا عن