في المنطوق وأخذ المفهوم وعدم ثبوت الإطلاق في ناحية المفهوم يقتضي القضيّة الشرطيّة تعميم المفهوم بناء على دلالتها بالوضع أو الإطلاق أو قيام قرينة خاصّة على أنّ المتكلّم في مقام بيان العلّة المنحصرة وإلّا لزم الخلف في كون العلّة علّة منحصرة.
فتحصّل : أنّ المنطوق إذا كان الموضوع فيه مأخوذا على وجه الاستغراق فالمفهوم في القضيّة الشرطيّة هو السلب الكلّيّ إذا كان المنطوق إيجابا كلّيّا أو هو الإيجاب الكلّيّ إذا كان المنطوق سلبا كلّيّا مثلا قولك إذا جاء زيد فأكرم كلّ واحد من العلماء يكون مفهومه أنّه إذا لم يجيء زيد فلا يجب إكرام أحد من العلماء.
وقوله عليهالسلام إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء يكون مفهومه أنّه إذا لم يكن الماء قدر كرّ ينجّسه كلّ واحد من النجاسات.
وهذا ينافي ما في المنطق من أنّ نقيض الموجبة الكلّيّة هي السالبة الجزئية ونقيض السالبة الكلّيّة هي الموجبة الجزئيّة ولكنّه لا مفرّ منه لأنّه من خواصّ إفادة العلّيّة المنحصرة في القضايا الشرطيّة فاللازم هو حمل ما في المنطق على غير القضايا الشرطيّة لما عرفت من أنّ القضايا الشرطيّة توجب تعميم مفهومها لإفادتها العلّيّة المنحصرة هذا مضافا إلى ما قيل من أنّ الملحوظ من ذلك في المنطق هو جعل ضابط عامّ للنقيض وموضع كلامهم هو المعقولات ولا يرتبط بموضوع كلام الأصولي والفقيه فإنّ موضوع كلامهم هو ظواهر الألفاظ وما تدلّ عليها.
ثمّ لا فرق فيما ذكر بين أن نقول بالمفهوم في القضايا الشرطيّة وضعا أو إطلاق أو لم نقل بذلك ولكنّ قامت قرينة خاصّة على أنّ المتكلّم في مقام بيان حصر العلّة فلا تغفل.
ثمّ يظهر ممّا تقدّم من أنّ الاختلاف بين المفهوم والمنطوق بالسلب والإيجاب أنّ مفهوم إن جاءك زيد فأكرمه أنّه إذا لم يجيئك لا يجب إكرامه لا أنّه يحرم إكرامه إذ