يقتصر في مورده ولا يصحّ القول بالتعدّي عن الموضوع المذكور في القضيّة الشرطيّة.
سابعها : في كيفيّة الجمع بين القضايا الشرطيّة إذا تعدّد الشرط ولم يمكن تكرار الجزاء نحو القتل فيما إذا ورد إذا ارتدّ المسلم وإذا زنى المسلم المحصن قتل.
فإنّه يقع التعارض بين الدليلين بناء على مفهوم الشرط إذ مفهوم الأوّل أنّه إذا لم يرتدّ المسلم لا يقتل وإطلاقه يشمل ما إذا زنى زنا محصنة فيعارض مع منطوق الدليل الآخر وهكذا مفهوم الثاني أنّه إذا لم يزن المسلم زنا محصنة لا يقتل وإطلاقه يشمل ما إذا ارتدّ المسلم فيعارض مع منطوق الدليل الآخر فلا بدّ من التصرّف فيهما بنحو من الأنحاء ويقع الكلام في مقامين.
أحدهما في مقام الثبوت ويمكن أن يتصوّر وجوه لعلاج هذه المعارضة.
الأوّل : تقييد مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر فيكون كلّ واحد من الشرطين مستقلّا في التأثير ولا يتوقّف على وجود الشرط الآخر فالارتداد موجب للقتل كما أنّ الزنا من الشخص المذكور موجب له وانتفاء القتل بانتفاء الشرطين فيكفي وجود أحدهما لترتّب الجزاء وإن حصل الشرطان بالتعاقب كان التأثير للسابق وإن تقارنا كان الأثر لهما لامتناع تكرار الجزاء على المفروض وحيث إنّ المفهوم في هذه الصورة باق في كلّ واحد منهما فينفيان الثالث ففي هذه الصورة يعتبر أحد الأمرين.
الثاني رفع اليد عن المفهوم في الطرفين بتوهم ان المفهوم متقوم بالخصوصية وهي إفادة العلّيّة المنحصرة فمع تعدّد الشرط اختل الانحصار ومع اختلال الانحصار لا موجب للمفهوم فحينئذ يكون كلّ واحد من الشرطين سببا مستقلّا للجزاء ولا ينفيان الثالث وفي هذه الصورة أيضا يعتبر احد الامرين.
الثالث : تقييد كلّ واحد من المنطوقين بمنطوق الآخر ورفع اليد عن استقلاليّة كلّ واحد منهما بأنّ يكون الشرط هو مجموعهما ولا يكفي وجود أحدهما في حصول المسبّب ويدلّ مفهومهما على انتفاء الجزاء بانتفاء المجموع ولو تحقّق أحدهما. وفي هذه