الصورة يعتبر الأمران ولا يكفي أحدهما.
الرابع : أن يجعل الشرط والسبب هو الجامع بينهما ورفع اليد عن خصوصيّة كلّ واحد منهما فيكون تعدّد الشرط قرينة على أنّ الشرط في كلّ منهما ليس بعنوانه الخاصّ بل بما هو مصداق لما يعمّهما من العنوان وهو الأجمع والقدر المشترك. وفي هذه الصورة يعتبر أحد الأمرين.
الخامس : رفع اليد عن مفهوم أحدهما وبقاء الآخر على مفهومه فيما إذا كان الباقي على مفهومه أظهر ولكن هذا الوجه لا يخلو عن النظر فإنّه لا يوجب علاج المعارضة معارضة منطوق ما ترفع اليد عن مفهومه مع مفهوم الأخرى باقية على حالها اللهم إلّا أن ترفع اليد عن أحدهما منطوقا ومفهوما بطرحه مرّة ولا وجه له أو بحمله على مجرّد المعرّفيّة بالنسبة إلى الآخر وهو أيضا في قوّة الطرح مفهوما ومنطوقا وهو بعيد جدّا ولعلّ لذلك ضرب عليه خطّ المحو في بعض نسخ المصحّحة من الكفاية على ما في تعليقة الأصفهانيّ والإيرواني (قدسسرهما).
ثمّ لا يخفى عليك أنّ تمثيل تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء بخفاء الأذان أو البيوت في المقام إنّما يصحّ لو كانا ملحوظين بعنوان الموضوع لجواز التقصير لا بعنوان تحديد المقدار الخاصّ من البعد بمعنى أن يبعد الإنسان إلى حدّ لا يسمع فيه الأذان لو كان ويتوارى عن البيوت لو كانت وإن لم يكن أذان ولا بيوت وإلّا فلا مجال للوجوه المذكورة.
لأنّ التقديرين إن كانا متساويين كان أحدهما عين الآخر فلا معنى للتعيين والتخيير.
وإن كانا مختلفين فحيث يمتنع التقدير بالأقلّ والأكثر معا وجب إعمال قواعد