التعارض من الترجيح أو التخيير كما في المستمسك (١).
أو وجب حمل الأكثر على مراتب الفضل كما في جامع المدارك حيث قال : لا يبعد أن يقال في المقام بأنّ الوصول إلى حدّ لا يسمع الأذان مرخّص للإفطار وقصر الصلاة وأحسن منه أن يؤخّر المسافر إلى الوصول إلى حدّ من البعد يكون متواريا عن الجدران والبيوت بحيث لا يشاهده من في البيوت وهذا احتمال لم أجد لأحد التعرّض له (٢).
نعم لو لوحظ خفاء الأذان وخفاء البيوت علامة على تحقّق البعد في الجملة أعمّ من أن يكون مقارنا لوجوده أو سابقا عليه أمكن أن يقع الخلاف في أنّ العلامة مجموعهما أو كلّ منهما مستقلّا مطلقا أو في غير صورة العلم بانتفاء الأخرى ولكن أورد عليه في المستمسك بما مرّ آنفا من أنّه لا يتم لو أريد بهما المقداران إذ مع البناء على تلازمهما لا معنى للخلاف المذكور لرجوعهما إلى مقدار واحد ومع البناء على انفكاكهما يتعيّن كون العلامة احدهما أمّا السابق أو اللاحق ويكون ضمّ الآخر إليه في غير محلّه.
نعم لو أريد بهما الفعليّان فحيث أنّه لا ريب في انفكاك أحدهما عن الآخر يمكن النزاع المذكور لكنّ لازم ذلك انتفاء العلامة عند انتفائهما معا وهو ممّا لا يمكن الالتزام به (٣). وبقية الكلام في محلّه.
وثانيهما : في مقام الإثبات والتحقيق أنّ طريق الجمع بينهما يختلف باختلاف المباني.
فإن قلنا بالمفهوم من ناحية وضع الأداة أو الجملة الشرطيّة للانحصار فتعدّد
__________________
(١) ج ٨ ص ٨٩ ـ ٩٠.
(٢) جامع المدارك : ج ١ ص ٥٨٦.
(٣) المستمسك : ج ٨ ص ٩٠.