بل لعلّ الترجيح للأوّل فإنّ رفع اليد عن إطلاق الحصر أهون من رفع اليد عن أصل الحصر فتدبّر (١).
ودعوى منع دلالة القضيّتين على المفهوم بسبب سقوط أصالة الإطلاق في المنطوقين بالتعارض فإنّ الدلالة على الانحصار تتقوّم بالإطلاق فمع معارضة أصالتي الإطلاق في الجملتين لا دلالة على الانحصار.
مندفعة بأنّ أصالة الإطلاق في كلّ واحد من الجملتين متقيّدة بالأخرى لا متعارضة ومع عدم المعارضة فدلالتهما على الانحصار بالنسبة إلى غيرهما المعبّر عنه بالانحصار الإضافي باقية لعدم جواز رفع اليد عن أصالة الإطلاق إلّا بمقدار الدلالة على القيد نعم لو قلنا بإفادة القضيّتين للانحصار بالوضع أو الانصراف فلا دلالة لهما على المفهوم بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقي والانصرافي ولكنّ الكلام في الدلالة على الانحصار بمقدّمات الإطلاق لا بهما.
فتحصّل أنّ الوجه الأوّل مقدّم على الوجه الثاني بناء على استفادة الانحصار من مقدّمات الإطلاق كما هو المختار ودعوى مساعدة العرف بالنسبة إلى الثاني كما ذهب إليه في الكفاية لا يصحّ بناء على استفادة الانحصار من مقدّمات الإطلاق كما عرفت.
وأمّا تقديمه على الوجه الثالث والرابع فواضح إذ لا وجه لرفع اليد عن الظهور في السببيّة المستقلّة لكلّ منهما بعنوانه فدعوى الاشتراك خلاف الظاهر كما أنّ دعوى تأثير كلّ واحد منهما بعنوان كونه مصداقا للجامع أيضا خلاف الظاهر لأخذ العنوان الخاصّ ولا وجه له إذ التعارض بين المنطوقين أو المنطوق والمفهوم يرتفع بتأثير كلّ واحد ولا حاجة إلى رفع اليد عن الاستقلال أو عن العنوان الخاصّ.
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٦٦.