وكذلك في باقي الركعات فإنّه لا يجب عليه تكرار السجدات بل يجب عليه سجدتا السهو فحسب لأنّه لا دليل عليه ـ إلى أن قال : فأمّا إذا اختلف الجنس فالأولى عندي بل الواجب الإتيان عن كلّ جنس بسجدتي السهو لأنّه لا دليل على تداخل الأجناس بل الواجب إعطاء كلّ جنس ما تناوله اللفظ (١).
ودعوى أنّ الظاهر من تعليق الحكم في القضيّة الشرطيّة فيما إذا كانت وحدة الجنس هو تعليق الحكم على صرف وجود السبب لا كلّ فرد فرد من الطبيعة مندفعة بأنّ القضيّة الشرطيّة كالقضيّة الحمليّة في أنّ الطبيعة فيها سارية وعليه فتنحلّ موضوعها إلى موضوعات متعددة فتكون أدلّة الأسباب ظاهرة في أنّ كلّ فرد فرد سبب مستقلّ لترتّب الأثر عليه وهو مقتضى ترتيب الحكم على مجرّد وجود الطبيعة وتقييد وجود الطبيعة بصرف الوجود أو تقييد الطبيعة بشيء يرادف أوّل الوجود خلاف الظاهر ولا موجب للحمل عليه لأنّ التقييد ولو بالصرف يحتاج إلى مئونة زائدة فلا وجه للعدول عمّا يقتضيه ظاهر الكلام من ترتيب الحكم على مجرّد وجود الطبيعة ومن المعلوم أنّ ترتيب الحكم على مجرّد وجود الطبيعة يقتضي لا محالة تعدّده بتعدّد الوجود بنفسه كما يقتضيه ظهور الجملة في الطبيعة السارية ولذلك قال في الكفاية : إنّ قضية إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضّأ هو حدوث الوجوب عند كلّ مرّة لو بال مرّات (٢).
ومع الغمض عمّا في المثال المذكور يمكن أن يقال : أنّ وجه ذلك هو ما مرّ من أنّ القضيّة الشرطيّة ظاهرة في انحلال الحكم بانحلال شرطها فإنّ الشرط فيها بمنزلة الموضوع في القضيّة الحقيقيّة الحمليّة ولا شبهة في انحلال الحكم فيها بانحلال موضوعها وعليه فنتيجة ذلك هو تعدّد الحكم بتعدّد سببه وشرطه من دون فرق بين
__________________
(١) السرائر : ج ٥٥.
(٢) الكفاية : ج ١ ص ٣١٩.