مستحبّتين بين العشاءين فمع الإطلاق المذكور لا مجال لدعوى احتمال التباين فإنّه متوقّف على تقييد صلاة النافلة بالقبليّة بالنسبة إلى الغفيلة وتقييد الغفيلة بالبعديّة بالنسبة إلى النافلة كما في صلاة الظهر والعصر وهما منتفيان فيهما كما أفاده السيّد المحقّق آية الله العظمى البروجرديّ قدسسره وعليه فلا إشكال حينئذ في الإتيان بركعتين بصورة الغفيلة بعنوان نافلة المغرب أيضا ويتحقّق الامتثال بالنسبة إلى كلا الأمرين ـ إلى أن ـ : قال نعم يبقى الإشكال في مثل صلاة الغفيلة والوصيّة ونحوهما وأنّه هل تكون من العناوين القصديّة فلا يكفي الإتيان بصورتها من دون قصد عنوانها أم لا تكون كذلك فيكفي الإتيان بمجرّد صورتها وإن قصد بها نافلة المغرب مثلا فيه وجهان (١).
فتحصّل أنّ مقتضى إطلاق أدلّة النافلة والغفيلة هو عدم التباين فلا يقاس بالظهر والعصر اللذين يكون متباينين بتقيّد الظهر بالقبليّة بالنسبة إلى العصر وتقيّد العصر بالبعديّة بالنسبة إلى الظهر بل النافلة والغفيلة تكونان عامّين من وجه إذ النافلة المعنونة بعنوان نافلة المغرب تعلّق بها أمر مستقلّ وصلاة الغفيلة تعلّق بها أمر مستقلّ آخر ولا بأس بتعلّق أمرين بعد تغاير المتعلّقين من حيث المفهوم والعنوان ويمكن تصادقهما في الخارج ومقام الامتثال بعد عدم اشتراط كلّ بتقدّمه على الآخر أو تأخّره عنه.
نعم لا يبعد دعوى احتمال التباين في مثل صلاة جعفر عليهالسلام ونافلة المغرب لأنّ أدلّة صلاة جعفر عليهالسلام لا تعرض لها بالنسبة إلى وقت العشاءين فإطلاقه من ناحية امتثاله في ضمن نافلة المغرب يحتاج إلى مئونة زائدة وهي غير محرزة فتأمّل. هذا بخلاف صلاة الغفيلة ونافلة المغرب اللتين كانتا مأمورتين بعنوان الصلوات التي تكون بين العشاءين فعدم تقييد كلّ واحد منهما بالتقدّم أو التأخّر حينئذ دليل على عدم
__________________
(١) نهاية التقرير : ج ١ ص ١٣ ـ ١٦.