عليها (١).
أورد عليه في منتقى الأصول في مثل نافلة المغرب والغفيلة بأنّ تحقّق امتثال كلا الأمرين بركعتي الغفيلة محلّ إشكال من جهة ما قرّر من اعتبار أمر واقعيّ قصديّ في الصلوات المتشابهة صورة يكون موجبا لتباينهما حقيقة وكون أحدهما غير الآخر وأنّه لا طريق إلى قصده إلّا بالإتيان بالعمل بقصد عنوانه الخاص كعنوان الظهر أو العصر ولولاه لما كان هناك فارق بين نافلة الصبح وصلاتها وبين صلاة الظهر والعصر وهكذا.
وعليه فإذا ثبت اعتبار العنوان القصديّ في نافلة المغرب ليتحقّق امتيازه عمّا يشاكلها كالصلاة القضائيّة وثبت اعتباره في الغفيلة أيضا فمن الممكن أن يكون العنوانان القصديّان متباينين واقعا بحيث لا يمكن قصدهما بعمل واحد نظير عدم إمكان الاتيان بأربع ركعات بقصد الظهر والعصر ونظير قصد التعظيم والإهانة بقيام واحد.
ومع هذا الاحتمال لا مجال للقول بالتداخل لعدم العلم بالفراغ مع الاتيان بعمل واحد بقصدهما معا فقاعدة الاشتغال محكمة ولا رافع لهذا الاحتمال.
نعم يمكن الإتيان بعمل واحد بداعي امتثال كلا الأمرين رجاء وهو غير التداخل فالتفت (٢).
ويمكن أن يقال إنّه يكفي في رفع احتمال التباين عدم اشتراط نافلة المغرب بصورة مخصوصة وهو أن يأتي بها قبل الغفيلة أو بعدها كما أنّ الغفيلة لا تكون مشروطة بالإتيان بها بعد نافلة المغرب أو قبلها حتّى لا يمكن تصادقهما بل نافلة المغرب مطلقة بالنسبة إلى الغفيلة وهي مطلقة بالاضافة إلى نافلة المغرب مع كونهما
__________________
(١) راجع المحاضرات : ج ٥ ص ١٢٥.
(٢) منتقى الأصول : ج ٣ ص ٢٧٠.