المقيّد فمع العينيّة لا يعقل تعلّق الحكمين المتماثلين بالواحد لاستحالة البعث نحو الشيء الواحد ببعثين ولو استحبابيّين فلا مناصّ حينئذ من تقيّد متعلّق كلّ منهما بفرد دون الفرد الآخر كما لا يعقل تعلّق الحكمين المختلفين به ولذا يجري حكم الامتناع بالنسبة إليه في مسألة اجتماع الأمر والنهي لوحدة المتعلّق ولو في الذهن فيحمل النهي على الارشاد إلى سائر الأفراد بعد عدم إمكان تعلّق النهي مع الأمر به أو تخصيص النهي بالمشخّصات الخارجة عن الطبيعة الواحدة مثلا في قوله صلّ ولا تصلّ في الحمام لا يمكن اجتماع الأمر والنهي لوحدة المتعلّق بعد ما كان المطلق مأخوذا في المقيّد فيحمل النهي فيه على الإرشاد إلى سائر الأفراد أو يخصّص النهي بالكون في الحمّام من المشخّصات الخارجة عن الطبيعة.
هذا بخلاف ما إذا لم يؤخذ مفهوم الأعمّ في الأخصّ كقولهم حرّك ولا تدن إلى موضع كذا أو حرّك وأدن من موضع كذا أو الجنس والفصل كالحيوان والناطق فإنّ العنوانين متغايران بحسب المفهوم الذهنيّ وإن كانت النسبة بينهما الأعم والأخصّ بحسب الخارج والمغايرة المفهوميّة تكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي أو اجتماع المثلين فيه لأنّ موطن تعلّق الأحكام هو الذهن ومفهوم الحركة والدنوّ والحيوان والناطق متغايران بحسب الذهن فيجوز تعلّق الحكمين المتماثلين بالعنوانين فيتداخلان في الأخصّ بحسب الخارج.
وهكذا العنوانان المتساويان فإنّهما بحسب الذهن مفهومان متغايران وإن كانا بحسب الخارج متّحدين هذا فيجوز تعلق الحكمين المتماثلين بهما ويتداخلان بحسب الخارج.
ويمكن أن يقال إنّ التعدّد في المتساويين كالإنسان والبشر مع وحدتهما في المسمّى والخارج يكون لفظيّا لا واقعيّا وعليه فالتعدّد لا ينتهي إلّا إلى التأكّد إذ لا معنى لتعدّد الأمر بالنسبة إلى الحقيقة الواحدة المعبّر عنها بالعنوانين المتساويين وتعدّد