اللفظ لا يكون موجبا لتعدّد المسمّى ولو في الذهن فلا يعقل فيه تعدّد الأمر لاستحالة البعث نحو الشيء الواحد ببعثين مستقلّين وهكذا الأمر في المتلازمين المتساويين كالإنسان والضاحك فإنّ المسمى كاللفظ وإن كان متغايرا ومتعدّدا ولكن المعنون بهما ليس متعدّدا فالأمر الأوّل يغني عن الثاني بل لا يعقل إلّا بعنوان التأكيد نعم لو أريد بالأوّل فرد وبالثاني فرد آخر أمكن التعدّد ولكن لا يتداخلان لتغاير الفردين كما لا يتدخّلان فيما إذا تعلّقا بالحقيقة الواحدة وسيأتي إن شاء الله بيانه لا يقال يشكل الأمر أيضا فيما إذا لم يأخذ مفهوم الأعمّ في الأخصّ وكانت النسبة بينهما بحسب الخارج عموما وخصوصا لأنّ متعلّقهما واحد بحسب الخارج وليس بمتعدّد لأنّا نقول : تغاير المفهومين في الذهن يكفي بجواز اجتماع المثلين ولا يضرّه الاتّحاد الخارجي لعدم كونه متعلّقا للحكم وإنّما هو مصداق للمفهومين المتغايرين والمسمّى في الأعمّ والأخصّ مفهومان متغايران وحاكيان عن الأمرين المتّحدين كالجنس والفصل فتأمّل.
فتحصّل إلى حد الآن أنّ مقتضى القاعدة هو جواز التداخل فيما إذا كانت النسبة عموما من وجه أو العموم المطلق إذا لم يؤخذ مفهوم المطلق في مفهوم الأخص وأمّا المفهومان المتساويان فتداخل الأمرين فيهما لا ينتهي إلّا إلى التأكّد وإلّا لزم البعث ببعثين نحو الشيء الواحد ثمّ إنّه لا مجال للتداخل فيما إذا كانت النسبة هي التباين لعدم إمكان اجتماعهما كالكسوة والإطعام فتغاير المتعلّقين فيه لا ينتهي إلى التداخل بل إلى التعدّد.
وهكذا لا مجال للتداخل فيما إذا كان متعلّق الأمرين حقيقة واحدة لأنّ تعدّد الأمر في الحقيقة الواحدة غير معقول فاللازم أن يكون متعلّق كلّ واحد من الأمرين هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الآخر. ومن المعلوم أنّه لا يمكن تداخل الأفراد من ماهيّة واحدة لمغايرتها.