بما يتيقّن معه بالفراغ.
لأنّا نقول : نمنع ذلك لأنّ وقوع الميّت الثاني من الإنسان في البئر أو إصابة البول ثانيا إن كان بعد وقوع الميّت الأوّل في البئر وبعد حدوث إصابة البول أوّلا فلا مجال لاستصحاب البقاء لأنّ الأمر بالعكس فإنّ بعد حدوث الأوّل ووقوعه كان المعلوم هو عدم تنجّس البئر بسبب آخر وعدم تنجّس اليد بسبب آخر فإذا وقع الثاني أو حدث الثاني شكّ في التنجّس الثاني فمقتضى الاستصحاب هو عدمه.
وإن كانا واقعين أو أصابا دفعة وشككنا في أنّ كلّ واحد مؤثّر أو الجامع بينهما فبعد العمل بالمتيقّن من التكليف يمكن استصحاب بقاء جامع النجاسة لأنّ قبل العمل بالمتيقّن من التكليف علمنا بوجود النجاسة فإن كان المؤثّر هو الجامع وصرف الوجود بينهما ارتفعت النجاسة بالعمل المتيقّن وإن كان المؤثّر هو كلّ واحد منهما فلا ترتفع النجاسة بالعمل المذكور فالنجاسة في ما إذا كان المؤثّر كلّ واحد منهما طويل البقاء بخلاف ما إذا كان المؤثّر هو صرف الوجود والجامع بينهما فإنّها ترتفع بالعمل المذكور وحيث شككنا في المؤثّر أنّه هو كلّ واحد أو صرف الوجود أمكن استصحاب بقاء جامع النجاسة ولكنّه لا أثر له إذ الأثر مترتّب على الأفراد لا على الجامع واستصحاب جامع النجاسة لإثبات تأثير كلّ واحد منهما لا مجال له لأنّه أصل مثبت فتحصّل أنّ مع التعاقب كان المستصحب هو عدم تنجّس البئر أو اليد بالمؤثّر الآخر فلا مجال لاستصحاب بقاء النجاسة ومع التقارن أمكن استصحاب جامع النجاسة ولكنّه لا أثر شرعيّ له بعد كون الآثار مترتّبة على الأفراد واستصحاب الجامع لترتيب الأثر على الأفراد أصل مثبت فلا مجال له كما لا يخفى.
هذا كلّه بالنسبة إلى مقتضى الأصل في الشكّ في تداخل الأسباب.