القاعدة المذكورة وهي خلاف ما يقتضيه النظر الدقيق (١).
ولعلّ مراده من النظر الدقيق أنّه لا موجب لإرجاع العلل المتعدّدة إلى الجامع مع كون معلولها واحدا نوعيّا كالحرارة بالنسبة إلى الشمس والنار ونحوهما إذ القاعدة على فرض صحّتها يختصّ موردها بالواحد الشخصيّ لا الواحد النوعيّ هذا مضافا إلى ما أفاد سيّدنا الإمام قدسسره من أنّ تأثير الجامع ليس له أصل مطلقا (٢).
لأنّ الجامع ليس في الخارج بل هو أمر ذهنيّ ومن المعلوم أنّ الماهيّات الذهنيّة لا أثر لها على أنّ الوصف متمّم لقابليّة الموضوع وعلل قوامه لا من علل الحكم وهذا هو الفرق بين الوصف والشرط فإنّ الشرط من علل الأحكام والوصف من علل الموضوعات وانحصار تتميم الموضوع في وصف لا يدلّ على علّيّة الموضوع أو انحصار العلّيّة في الموضوع بالنسبة إلى الحكم فلا وجه لجعل الوصف في معنى الشرط وإرجاع القضايا الوصفيّة إلى القضايا الشرطيّة لوضوح الفرق بينهما فإنّ الشرطيّة كما عرفت سابقا تفيد بالوضع أو الاطلاق أو مجموعهما السببيّة والعلّيّة المنحصرة ، والجملة الوصفيّة لا تدلّ على العلّيّة فضلا عن الانحصار والإشعار ليس من الدلالات كما لا يخفى.
ومنها : أنّ المفهوم مقتضى كون الأصل في القيود هو الاحتراز.
ذهب صاحب الوقاية قدسسره إلى أنّ الجملة الوصفيّة تدلّ على المفهوم إمّا بالصراحة وإمّا بالظهور وقال في تقريبه وملخّص القول فيه أنّ التخصيص بأمر زائد على الذات لا بد فيه من الفائدة ومع القطع بعدم شيء منها إلّا النفي عن غير الموصوف يوجب القطع به ويكون اللفظ صريحا فيه كما في قولك صلّ خلف العادل ولا تجالس الجاهل.
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٧٧.
(٢) مناهج الوصول : ج ٢ ص ٢١٨.