وعلى تقديره فلا ينفى احتمال التعدّد انتهى موضع الحاجة (١).
هذا مضافا إلى ما في المحاضرات من أنّ مجرّد الإشعار لا يكون من الدلالات العرفيّة التي تكون متّبعة عندهم بل لا بدّ في إثبات المفهوم له من إثبات ظهور القضيّة في كون الوصف علّة منحصرة للحكم المذكور وهو في غاية الإشكال حيث إنّ مردّ هذا الظهور إلى كون الوصف قيدا للحكم دون الموضوع أو المتعلّق وهو ممنوع لظهور القضيّة الوصفيّة في كون الوصف قيدا للموضوع أو المتعلّق دون الحكم (٢).
وتوجيه اقتضاء الوصف للعلّيّة المنحصرة كما في نهاية الدراية (مع توضيح واختصار) بأنّ علّيّة الوصف بعنوانه يقتضي الانحصار إذ بعد كون الأصل في القيود وهو الاحتراز يكون معنى قيديّة شيء لموضوع الحكم حقيقة أنّ ذات الموضوع غير قابلة لتعلّق الحكم بها إلّا بعد اتّصافها بهذا الوصف فالوصف متمّم قابليّة القابل وهو معنى الشرط حقيقة وحيث إنّ الظاهر دخله بعنوانه الخاصّ وأنّ المنوط بهذا الوصف نفس الوجوب بما هو وجوب لا بما هو شخص من الوجوب فلا محالة ينتفي سنخ الوجوب بانتفاء ما هو دخيل في موضوعيّة الموضوع لسنخ الحكم.
والدليل على أنّ الوصف بعنوانه يقتضي الانحصار أنّ مع تعدّد العلّة لا يكون الوصف الخاصّ بعنوانه علّة بل بعنوان جامع إذ لا يصدر الواحد إلّا عن الواحد فالواحد لا يصدر عن المتعدّد بل يصدر عن الجامع وحيث إنّ ظاهر الدليل هو أنّ الوصف بعنوانه الخاصّ مؤثّر يعلم أنّ سائر الأوصاف لا تكون مؤثّرة (٣).
غير تامّ لما ذكره المحقّق الأصفهاني نفسه من أنّ ذلك الدليل متوقّف على
__________________
(١) مطارح الأنظار : ص ١٨١.
(٢) المحاضرات : ج ٥ ص ١٣١.
(٣) راجع نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٧٧.