ولا يخفى عليك أنّ احتمال كون الوصف للاهتمام والتوضيح أو الابتلاء ونحوهما يكون خلاف مقتضى الأصل في القيود والأوصاف فإنّ مقتضاه هو الاحتراز وهذه الفوائد لا تكون للاحتراز فلا يحمل القيود والأوصاف على مثل هذه الأمور ولكن لا يوجب ذلك حمل الأوصاف والقيود على بيان العلّة فضلا عن انحصارها بدعوى الشيوع والأكثريّة لأنّ الاحتراز يكفيه دخالة القيود في تحقّق موضوع الحكم وتضيّقه ولا موجب للأزيد منه وهو حاصل في كلّ جملة وصفيّة التي تكون للوصف دخالة في تحقّق موضوعها والقيود قيود الموضوع لا قيود الحكم كالشروط ولو سلّم كونها قيودا فالقيود من علل الحكم ولكن لا دليل على الانحصار ودعوى شيوع العلّيّة المنحصرة غير ثابتة بل الأمر بالعكس لأنّ الجمل الوصفيّة التي لا تدلّ على المفهوم أكثر إذ ترتّب حكم على موصوف لا ينافي ترتّبه على غيره بجهة من الجهات الاخرى كقوله أكرم رجلا عالما وأكرم رجلا كبيرا وأكرم رجلا هاشميّا وأكرم رجلا معينا لك وأكرم رجلا قريبا لك وهكذا وذلك لأن إثبات شيء لشيء لا ينفي عمّا عداه.
وممّا ذكر يظهر أنّ الاستشهاد بالإنكار على من تفوّه بالمثالين لا يكون صحيحا لأنّ الإنكار من جهة عدم دخالة القيد في موضوعيّة الموضوع لا من جهة عدم دلالتها على العلّيّة فضلا عن المنحصرة إذ الأبيضيّة والأسوديّة لا مدخليّة لهما في موضوع عدم العلم بالغيب أو عدم الإبصار بعد تغميض العين.
كما أنّ الاستشهاد بفهم العرف ليس في محلّه بعد ما عرفت من أنّهم لا يقولون بأنّ مثل قولهم أكرم رجلا عالما يدلّ على نفي وجوب الإكرام بالنسبة إلى الكبير والهاشميّ والمعين والقريب وفهم أبي عبيدة أو تلميذه منظور فيه إن أرادا دلالة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «ليّ الواجد يحلّ عقوبته» على ان ليّ غير الواجد لا يحلّ عقوبته أو دلالة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «مطل الغنيّ ظلم» على أنّ مطل المعدم ليس بظلم.
فإنّ الدلالة المذكورة أوّل الكلام اللهمّ إلّا أن يكون مرادهما أنّ ليّ غير الواجد