أو مطل المعدم خارج عن الحكم المذكور وإلّا فإن سئل عنهما هل تدلّ الجملتان المذكورتان على اختصاص ظلم الغنيّ بالمطل أو حلّيّة عقوبة الواجد باللي أجابا بأنّهما لا تدلّان على ذلك إذ يمكن أن يظلم الغنيّ بجهة اخرى من الجهات أو حلّت عقوبة بجهة غير جهة اللّي.
وبالجملة المراد من الاحترازيّة في القيود أنّها ليست لمجرّد توضيح أو مورد الابتلاء ونحوهما بل هي تدلّ على تقيّد الموضوع وتضيّقه في القضيّة بحيث يكون للقيود إطاعة وعصيان من جهة دخالتها في الموضوع ولكن مع ذلك لا تدلّ على المفهوم لاحتمال تعدّد المطلوب بحيث يكون المقيّد مطلوبا وله إطاعة وعصيان كما أنّ المطلق أيضا مطلوب وله اطاعة وعصيان فإذا قيل جئني بحيوان ناطق لا يدلّ إلّا على مطلوبيّة إتيان الإنسان للخدمة ولا ينافي ذلك مع مطلوبيّة إتيان الحيوان بلا وصف الناطق للركوب أو غيره من المنافع لكون كليهما مورد احتياجه فان قال في دليل آخر جئني بحيوان كان هنا تكليفان لأنّهما مثبتين.
فمع تعدّد المطلوب لا يكون القيود توضيحيّة أو لبيان مورد الابتلاء بل تكون احترازيّة وللدلالة على تضييق موضوع الحكم في شخص هذه القضيّة.
وممّا ذكر يظهر مراد صاحب الكفاية حيث قال ولا ينافي ذلك أي إنكار المفهوم ما قيل من أنّ الأصل في القيد أن يكون احترازيّا لأنّ الاحترازيّة لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضيّة مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق أن يقال جئني بإنسان أو بحيوان ناطق (١).
ومراده أنّ قوله جئني بحيوان ناطق لا يدلّ على انتفاء الحكم عن غير مورد الوصف وهو المطلق أي الحيوان كما لا يدلّ قوله جئني بإنسان على انتفاء الحكم عن
__________________
(١) الكفاية : ج ٢ ص ٣٢٢.