للملكيّة» فالمقيّد بالعربيّة أو بالنيّة يدلّ على عدم لزوم ذات المقيّد.
يمكن أن يقال حيث أن المطلقات والمقيّدات الواردة في الأحكام الوضعيّة تكون نوعا مقترنة بالعلم بوحدة السبب تحمل المطلقات على المقيّدات كما في الأحكام التكليفيّة لحصول المعارضة حينئذ بين سببيّة المطلق وسببيّة المقيّد والجمع العرفيّ كما مرّ بحمل المطلق على المقيّد وعليه فلا فرق بين الأحكام الوضعيّة وبين الأحكام التكليفيّة إلّا في أنّ العلم بوحدة السبب في الأحكام الوضعيّة موجود في نوع الموارد فلا وجه لدعوى المفهوم في تقييد الأحكام الوضعيّة إذ عدم سببيّة العقد غير العربي على الفرض أو الحيازة المطلقة من سائر الجهات ليس إلّا من جهة عدم قابليّة المورد لا من جهة مفهوم الوصف وعليه فالقضيّة الوصفيّة لا مفهوم لها إلّا إذا كانت في مقام التحديد فتدبّر جيّدا.
وثانيهما : ما ذهب إليه السيّد المحقّق الخوئي قدسسره من أنّ النزاع في دلالة الوصف على المفهوم تارة بمعنى أنّ تقييد الموضوع أو المتعلّق به يدلّ على انتفاء الحكم عن غيره فلو ورد في الدليل (أكرم رجلا عالما) يدلّ على انتفاء وجوب الإكرام عن غير مورده يعني الرجل العادل أو الفاسق أو الفقير أو ما شاكل ذلك ولو بسبب آخر.
وأخرى بمعنى أنّ تقييده به يدلّ على عدم ثبوت الحكم له على نحو الإطلاق أو فقل أنّ معنى دلالته على المفهوم هو دلالته على نفي الحكم عن طبيعيّ موصوفه على نحو الإطلاق وأنّه غير ثابت له كذلك فإن كان النزاع في المعنى الأوّل فلا شبهة في عدم دلالته على المفهوم بهذا المعنى ضرورة أنّ قولنا (أكرم رجلا عالما) لا يدلّ على نفي وجوب الإكرام عن حصّة أخرى منه كالرجل العادل أو الهاشميّ أو ما شاكل ذلك لوضوح أنّه لا تنافي بين قولنا (أكرم رجلا عالما) وقولنا (أكرم رجلا عادلا) مثلا بنظر العرف أصلا فلو دلّت الجملة الأولى على المفهوم أي نفي الحكم عن حصص أخرى منه لكان بينهما تناف لا محالة.