وأمّا إذا كان المتعلّق مذكورا فيه كما في مثل قولنا (يجب الصيام إلى الليل) فلا يكون للقضيّة ظهور في رجوع الغاية إلى الحكم أو إلى المتعلّق فلا تكون لها دلالة على المفهوم لو لم تقم قرينة من الداخل أو الخارج عليها (١).
وأنت خبير بما فيه فإنّ دعوى ظهور كون الغاية قيدا للفعل فيما إذا كان حكم القضيّة مستفادا من الهيئة خالية عن الشاهد إذ مثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (صم إلى الليل) من الموارد التي يكون الحكم فيه مستفادا من الهيئة ومع ذلك يكون الغاية فيه غاية للحكم لا غاية للمتعلّق كما يكون كذلك إذا كان الحكم فيها مستفادا من مادّة الكلام فلا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم مستفادا من الهيئة أو المادّة بل لا فرق أيضا بين أن يكون المتعلّق مذكورا وبين أن لا يكون مذكورا فالتفصيلات المذكورة لا موجب لها لظهور الغاية في كونها قيدا للحكم المذكور قبله سواء كان بالهيئة أو بالمادّة فالأولى هو الإحالة إلى الاستظهار العرفيّ.
المقام الثاني : في دخول الغاية أو خروجها فصّل في الكفاية بين غاية الموضوع وغاية الحكم وقال في الأولى والأظهر خروجها لكونها من حدود الموضوع فلا تكون محكومة بحكمه وبالجملة يكون البحث في هذا المقام بحثا منطوقيّا فإنّ البحث في أنّ مدخول «إلى» و «حتّى» محكوم بحكم المغيّى أو غير محكوم بحث عن شمول المنطوق كما لا يخفى.
والمحكيّ عن نجم الأئمّة هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّ الغاية وهي النهاية حدّ الشيء والحدّ خارج عن المحدود كما يقال إنّ حدّ الدار أو المسجد هو الشارع العامّ والمراد من حدّ الشيء هو الحدّ العرفيّ لا الحدّ الفلسفيّ حتّى يقال بأنّه لا مساس له بمحلّ الكلام وممّا ذكر يظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ الأراكي قدسسره حيث
__________________
(١) المحاضرات : ج ٥ ص ١٣٨ ـ ١٣٩.