الصلاة في معان متعدّدة حسب تعدّد هذا التركيب فإنّها في هذا التركيب قد استعملت في جميع الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور.
وفي مثل قوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب قد استعملت في جميع الأجزاء والشرائط ما عدا فاتحة الكتاب مع أنّ المتفاهم العرفيّ منها معنى واحد في كلا التركيبين (١).
ويمكن أن يقال إنّ الصلاة مستعملة في الماهيّة الجامعة للأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها عليه بنحو الإبهام من دون اعتبار نوع خاصّ أو صنف خاصّ من الأجزاء والشرائط وعليه فلا يلزم استعمال الصلاة في معان متعدّدة بل المصاديق متعدّدة ومختلفة كما لا يخفى (٢).
الثاني : إنّ عدم دلالتها على الحصر في مثل هذا التركيب إنّما هو من جهة وجود القرينة ولولاه لكانت دالّة عليه.
أورد عليه في المحاضرات بأنّه لا قرينة هنا على ذلك حيث إنّه لا فرق بين استعمالها في هذا التركيب واستعمالها في غيره من الموارد (٣).
وفيه منع لأنّ تلك التراكيب صادرة في مقام الإرشاد إلى الشرطيّة أو الجزئيّة كما هو واضح وعليه فلا مفهوم له كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
الثالث : إنّ كلمة (إلّا) في مثل هذا التركيب تدلّ على نفي الإمكان يعني أنّ الصلاة لا تكون ممكنة بدون الطهور ومعه تكون ممكنة فقضيّة ذلك ليس إلّا إمكان ثبوته معه لا ثبوته فعلا فالمعنى هكذا أي لا صلاة بممكنة إلّا بطهور فتمكن به لا أنّه لا صلاة بموجودة إلّا بطهور فتوجد به كي يقال أنّ الصلاة لا توجد بمجرّد الطهور.
__________________
(١) المحاضرات : ج ٥ ص ١٤٥.
(٢) نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٨٠.
(٣) المحاضرات : ج ٥ ص ١٤٥.