أورد عليه المحقّق الأصفهانيّ قدسسره بأنّه إن لوحظ اقتران الهيئة التركيبيّة الواقعيّة بالطهارة فهي صلاة فعلا لا إمكانا وإن لوحظ نفس الطهارة أو كلّ مقرون بها فهي ليست بصلاة إمكانا هذا مضافا إلى ما في المحاضرات من أنّ موارد استعمالاتها تشهد بأنّها تستعمل للنفي الفعليّ أو الإثبات لذلك وبكلمة أخرى أنّ خبر (لا) المقدّر فيه موجود لا ممكن (١).
وأجاب في نهاية الدراية عن احتجاج أبي حنيفة بأنّ الظاهر من هذا التركيب وأمثاله إثبات صلاتيّة الهيئة الواقعيّة المقرونة بالطهارة لا إثبات صلاتيّة الطهارة أو صلاتيّة كلّ مقرون بالطهارة فهو نظير لا علم إلّا بالعمل فإنّ مفاده إثبات أنّ العلم المقرون بالعمل هو العلم حقيقة لا أنّ العمل علم أو كلّ مقرون به علم فلا نقض بمجرّد وجود الطهارة مع فقد غيرها (٢).
ولقد أفاد وأجاد سيّدنا الإمام المجاهد في جواب أبي حنيفة حيث قال وهذا الاستدلال ضعيف ضرورة أنّ مثل قوله (لا صلاة إلّا بطهور) و (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) كان في مقام الإرشاد إلى اشتراط الصلاة بالطهارة وإنّ فاتحة الكتاب جزؤها لا بصدد الأخبار عن العقد السلبيّ والإيجابي وفي مثله لا مفهوم للاستثناء فمعنى قوله لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب أنّها جزؤها ولا تكون الصلاة بدونها صلاة لا أنّها تمام الصلاة أو إذا اشتملت عليها لا يضرّها شيء وأين هذا من مثل جاءني القوم إلّا زيدا (٣).
ثمّ جعل في مطارح الأنظار قبول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إسلام من قال لا إله إلّا الله من أقوى الشواهد على ظهور الاستثناء في الاختصاص حيث قال وقبول رسول
__________________
(١) نفس المصدر : ص ١٤٦.
(٢) نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٨٠.
(٣) مناهج الوصول : ج ٢ ص ٢٢٦.