من طرف الأكثر فمثل قوله صم ثلاثة أيّام من كلّ شهر لا يدلّ على عدم استحباب غيرها من الأقلّ أو الأكثر وإنّما يدلّ على اختصاص الحكم المذكور في هذه القضيّة بالثلاثة وعليه فلا يعارض مع ما دلّ على استحباب غيرها لسكوته عنه.
وعليه فمجرّد العدد بما هو العدد لا دلالة له على المفهوم ونفي سنخ الحكم لا من ناحية النقيصة ولا من ناحية الزيادة لأنّهما خارجتان عن حدود موضوع الدليل فلا ينافي ثبوت الحكم لهما بدليل آخر لتعدّد المطلوب.
نعم إذا كان المتكلّم في مقام البيان وتحديد سنخ الحكم من ناحية الأقلّ كالعشرة في الإقامة أو من ناحية الزيادة كالعشرة في الحيض أو من ناحيتين كعدد الركعات في الصلوات فلا إشكال في دلالة العدد على المفهوم ونفي سنخ الحكم ولكنّه مختصّ بما إذا أحرز أنّ المتكلّم في مقام البيان من ناحية أو من النواحي المذكورة.
ثمّ أنّه لو شكّ في أنّ العدد مأخوذ بنحو «لا بشرط» أو «بشرط لا» أمكن القول بالأوّل بمقدّمات الحكمة لأنّ أخذ العدد بنحو «بشرط لا» يحتاج إلى مئونة زائدة وعليه فلا يكون الإتيان بالزيادة مضرّا بامتثال العدد.