بمفهومها على جواز أكل الرمّان غير الحامض ولذلك توصف العلّة الوحيدة بكونها مخصّصة ثمّ إنّ التعليل المذكور يستفاد من أداة التعليل كلام التعليل وفاء التعليل وكي التعليل ولكيلا ولئلّا ونحوها فالعلّة في هذه الموارد معمّمة ومخصّصة ويتعدّى عن موردها إلى سائر الموارد.
وأمّا التعليل المستفاد من القضيّة الشرطيّة مختصّة بموضوع القضيّة الشرطيّة إذ اللازم في مفهوم الشرط هو حفظ الموضوع فلا يتعدّى عن الموضوع المذكور في الشرط إلى غيره من الموضوعات إلّا بإلقاء الخصوصيّة فوجود تالي الأداة الشرطيّة علّة لترتّب الحكم على هذا الموضوع وعدمه علّة لانتفاء سنخ الحكم عن هذا الموضوع ولا تعرّض فيه لحال غيره من الموضوعات كما لا يخفى.
ثمّ أنّ مقتضى كون العلّة مخصّصة هو نفي الحكم عن الموضوع فيما إذا كان خاليا عن العلّة وحينئذ فإن ورد فيه دليل آخر يدلّ على إثبات الحكم فيه يقع التعارض بينهما وحيث أنّ التعارض بينهما يكون تعارضا تباينيّا يندرجان تحت أخبار العلاجيّة وربّما يقال بتقديم مفهوم التعليل ولكنّه لا دليل له فتدبّر جيّدا.
المقام الثاني : في الحكمة المنصوصة
ولا يذهب عليك أنّ الحكمة المنصوصة لا دلالة لها على التخصيص لأنّها في مقام تقريب الحكم المطلق لا في مقام تحديده وتقييده ولذا يكون إطلاق الحكم محفوظا ولو في موارد خلت عن الحكمة.
وأمّا دلالة الحكمة المنصوصة على التعميم فالمشهور ذهبوا إلى العدم ولكن يمكن أن يقال الظاهر أنّها كالتعليل في الدلالة عليه لأنّ المراد من الحكمة المنصوصة هي الحكمة الفعليّة الباعثة على الحكم التي لا يرضى الشارع بإهمالها ومن المعلوم أنّ هذه الحكمة تصلح لأن تكون وجها للحكم الفعلي إذ مقتضى باعثيّتها على النحو المذكور هو ثبوت الحكم أينما كانت بعد فرض عدم تقيّدها بالمورد الخاصّ