تصديقيّة بالإضافة إلى المسائل الفقهيّة لوقوعها في كبرى قياساتها ولا تعقل المبادئ الأحكاميّة في مقابل المبادئ التصوّريّة والتصديقيّة (١).
لما عرفت من أنّ مسألة الملازمة مع كونها من المبادئ التصديقيّة ذات جهتين ، فلا مانع من إدراجها من جهة في مبادئ الأحكام كما عرفت. وعليه ، فدعوى عدم معقوليّة صلاحيّتها لكونها من المبادئ الأحكاميّة من جهة اخرى كما ترى.
وكيف كان ، فلا مانع من كون البحث عن وجود الملازمة بين طلب أحد الضدّين وطلب ترك الضدّ الآخر من المسائل الاصوليّة لقابليّتها لأن تقع في طريق الاستنباط.
ربّما يقال : لا يترتّب أثر شرعيّ على نفس ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه لتكون المسألة اصوليّة ، إذ المسألة الاصوليّة هي التي تكون واسطة في إثبات المحمولات الشرعيّة بالنسبة إلى موضوعاتها ، من دون حاجة إلى ضمّ كبرى اصوليّة اخرى ، وليس لنفس المسألة حكم شرعيّ.
وأمّا حرمة الضدّ فهي وإن ثبتت من ناحية ثبوت تلك الملازمة إلّا أنّها حرمة غيريّة ، فلا تصلح لأن تكون ثمرة للمسألة الاصوليّة إلّا إذا ثبتت الملازمة بين النهي الغيريّ والفساد الشرعيّ ، كما يستلزم النهي النفسيّ له ، وهو أوّل الكلام.
وأجاب عنه في المحاضرات بأنّه يكفي لكون المسألة اصوليّة ترتّب بنتيجة فقهيّة على أحد طرفيها وإن لم يترتّب على طرفها الآخر ، وإلّا لزم خروج كثير من المسائل الاصوليّة عن علم الاصول ، حتّى مسألة حجّيّة خبر الواحد فإنّه على القول بعدم حجّيّته لا يترتّب عليها أثر شرعيّ أصلا.
ومسألتنا هذه تكون كذلك ، فإنّه تترتّب عليها نتيجة فقهيّة على القول بعدم
__________________
(١) المحاضرات : / ٦١٣.