المخصوصة به ، والأدلّة الأوّليّة. هذا كلّه بناء على عدم وجوب المقدّمة واضح.
فإنّ بين خطاب لا تغصب وانقذ الغريق تزاحم لا تعارض حتّى يستلزم التكاذب ، ولا فرق بينهما وبين خطاب صلّ وأزل النجاسة في كونهما يوجبان التزاحم أحيانا لا التعارض ، وأمّا إذا قلنا بوجوب المقدّمة الموصلة فيقع التعارض بين لا تغصب ووجوب المقدّمة الموصلة ، فإنّ المقدّمة الموصلة عين التصرّف في دار الغير من دون استيذان ، وليس هنا من باب اجتماع الأمر والنهي في العنوانين ، لأنّ عنوان المقدّمة الموصلة لا دخل له ، بل المدخليّة لمعنونه وهو التصرّف الخارجيّ ، لأنّ الموقوف عليه الإنقاذ هو الوجود الخارجيّ لا العنوان ؛ وكيف كان ، فمن المعلوم أنّ حرمة الغصب نفسا لا تجتمع مع الوجوب المقدّميّ في شيء واحد وهو المقدّمة الموصلة ، فيقع التكاذب بينهما فلا يبقى الحكمان ويخرج عن مورد الترتّب ، فإنّ مورد الترتّب لا مضادّة فيه بحسب مقام الجعل ، وإنّما المضادّة في مقام الامتثال ، ولذا يجتمع الحكمان بحسب جعل الشارع ، وإنّما سقط عن الفعليّة عند التزاحم في مورد المزاحمة فليس في المقدّمة الموصلة إلّا حكم واحد وهو لزوم الإتيان بها للوصلة إلى الإنقاذ ، كما أنّ في غير الموصلة ليس إلّا حكم واحد وهو حرمة التصرّف والعدوان في ملك الغير.
وهكذا الأمر إذا قلنا بوجوب مطلق المقدّمة ، فإنّه يقع التعارض بين حرمة الغصب والوجوب المقدّمي ، فيقع التكاذب بينهما ولا يبقى إلّا حكم واحد وخرج عن مورد الترتّب ؛ فمع فرض عصيان الحكم الموجود لا يكون حكم في المقام حتّى يترتّب عليه ، بخلاف مثل الصلاة والإزالة فإنّه مع عصيان الإزالة وعدم تأثير أمرها لا مانع من فعليّة الأمر بالصلاة. نعم ، يصحّ ورود النهي الجديد عند عصيان الخطاب المقدّميّ وعدم تأثيره ، ولكنّه مفقود على المفروض ، فلا يقاس بمورد الجهر والإخفات في الأمر الترتّبي ، فإنّ الإخفات عند الجهل التقصيريّ والعصيان موضوع لخطاب الجهر وبالعكس بدليل خاصّ ، والمفروض في المقام هو عدم ورود دليل خاصّ ، ومع