الفصل العاشر
في أنّ التخصيص فيما إذا لم يكن العامّ آبيا عن التخصيص وإلّا فلا مجال له مثلا عنوان الظلم يأبى عن التخصيص فلا يصحّ أن يقال يحرم الظلم ثمّ يخصّص ذلك في مورد كذا ولعلّه من هذا القبيل عنوان إطاعة الربّ أو النبيّ أو الوليّ.
وهكذا عنوان التعاون على الإثم والعدوان فإنّه ممّا يستنكر فيه التخصيص وعليه فإذا ورد خاصّ ينافي تلك العمومات يكون بمنزلة المباين لها فيكون مردودا.
نعم ربّما يتزاحم العنوانان فحينئذ إن كان أحدهما عند العقل أقوى فهو المقدّم وإلّا لزم التخيير ومعناه ليس تخصيص المادّة ولذا بقيت الامور على ما عليها مع التزاحم هذا بخلاف التخصيص فإنّ العامّ بعد التخصيص لا يبقى له اقتضاء بالنسبة إلى مورد التخصيص كما لا يخفى فانقدح ممّا ذكر وجه تقديم حفظ الإسلام على حفظ دماء بعض المسلمين ممّن تترّس بهم الكفّار فإنّ تجويز القتال ولو مع تترّس بعض المسلمين ليس من باب التخصيص بل هو من باب تزاحم حفظ الإسلام مع حفظ بعض نفوس المسلمين وأهمّيّة حفظ الإسلام بالنسبة إلى حفظ نفوس جماعة من المسلمين.
وهذا أيضا يؤكّد ما ذكرناه آنفا من أنّ ما اشتهر من أنّه ما من عامّ إلّا وقد خصّ منظور فيه فلا تغفل.