الجهة السابعة : في أخذ الظنّ في موضوع الحكم ولا يذهب عليك أنّ الظنّ إن اخذ في موضوع نفسه فهو غير ممكن ؛ لما مرّ في القطع من الدور أو الخلف سواء اخذ الظنّ على نحو الجزئيّة أو تمام الموضوع وسواء كان الظنّ معتبرا أو غير معتبر.
وإن اخذ في موضوع حكم مخالف ، كما إذا قيل إن ظننت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدّق فهو تابع للتعبّد الشرعي ، فإن كان الظنّ تمام الموضوع سواء كان معتبرا أو غير معتبر ترتّب عليه الحكم ؛ لتحقّق الموضوع على المفروض ، وإن كان الظنّ جزء الموضوع والآخر هو الواقع وكان الظنّ معتبرا بالتعبّد الشرعي ترتّب عليه الحكم أيضا ؛ لتحقّق جزء الموضوع بالوجدان وهو الظنّ وتحقّق الواقع بالتعبد بالظنّ ، وإن لم يكن الظنّ معتبرا فلا يترتّب عليه الحكم إلّا إذا أحرز الواقع بأمارة أو أصل.
وإن اخذ الظنّ بحكم في موضوع حكم مضادّ وكان الظنّ معتبرا فلا يمكن أن يترتّب عليه الحكم المضادّ ؛ لعدم إمكان اجتماع الانبعاث نحو عمل مع الانزجار عنه في مقام الامتثال ، كما لا يمكن اجتماع الإرادة والكراهة بالنسبة إلى عمل واحد ، بحسب المبادي وبتبع استحالة مقام الامتثال أو المبادئ لم يتعلّق الجعل بهما من المولى الحكيم.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الإشكال وارد فيما إذا اخذ الظنّ جزء الموضوع بأن يجعل الموضوع هو الظنّ بالخمريّة مع كونه خمرا في الواقع ، فإنّه حينئذ لا يمكن أن يكون حكم الخمر الحرمة وحكم المظنون الخمريّة الحلّيّة أو حرمة اخرى ؛ لعدم إمكان تعلّق حكمين مشتملين على مصلحتين أو مصلحة ومفسدة إحداهما تتعلّق بالطبيعة والثانية بالطبيعة المقيّدة ، هذا بخلاف ما إذا كان الظنّ تمام الموضوع ، فإنّ عنوان الخمر