الفصل التاسع : في وجه تقديم الخاصّ على العامّ
ولا يخفى عليك أنّ تقديم الخاصّ على العامّ يكون من باب كون الخاصّ أقوى وأظهر لا مجرّد الأخصّيّة ولذا لو عكس الأمر بأن كان العامّ أظهر لكونه واردا مكرّرا في مورد الحاجة مع كون المتكلّم في مقام بيان الخصوصيّات قدّم العامّ على الخاصّ بأن يتصرّف في هيئته ويحمل على الكراهة أو على الاستحباب كما إذا ورد أكرم أيّ عالم مكرّرا ثمّ ورد ولا تكرم النحوي فإنّ ورود العامّ البدليّ مكرّرا يوجب قوّة دلالته بالنسبة إلى مورد لا تكرم النحوي فيحمل النهي المذكور على الكراهة ومن المعلوم أنّ كراهة فرد تجتمع مع الوجوب بنحو العموم البدليّ وإن لم تجتمع مع الوجوب بنحو العموم الاستغراقي إذ طلب كلّ فرد بعينه لا يجامع طلب تركه بخلاف العموم البدلي فإنّ المستفاد منه هو جواز ترك كلّ فرد مع الاتيان بفرد آخر وهو يجامع مع طلب ترك فرد بعينه.
وهكذا إذا ورد أعتق أيّ رقبة في مواضع متعدّدة في مقام بيان الحاجة من دون تخصيصه بخصوصيّة ثمّ ورد أعتق رقبة مؤمنة فالمطلوب وإن كان واحدا ومقتضى القاعدة هو تخصيص العموم البدلي ولكن لقوّة الظهور في العموم البدلي يرفع اليد عن ظاهر هيئة الأمر ويحمل على الاستحباب فيجوز الاكتفاء بأيّ فرد من الرقبة ولكنّ المستحبّ هو أن تكون الرقبة مؤمنة.
فاتّضح من ذلك إنّ الملاك في تقديم الخاصّ على العامّ هو الأظهريّة لا الأخصّيّة وعليه فإذا كانت الأظهريّة في طرف العامّ فهو مقدّم على الخاصّ وإذا كانت