الجهة الخامسة : في أقسام القطع :
ينقسم القطع إلى أقسام خمسة : أحدها هو القطع الطريقي المحض كالقطع بالواجبات والمحرّمات. وثانيها هو القطع الموضوعي ، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام : فإنّه إمّا يكون تمام الموضوع أو جزءه ، وعلى التقديرين إمّا يؤخذ على وجه الصفتيّة أعني صفة خاصّة قائمة بالشخص وهي الكشف التامّ ـ وإمّا يؤخذ على وجه الكشف والطريقيّة من باب كونه أظهر أفراد الطرق وأتمّها. ولا يخفى عليك أنّ توضيح الأخذ على وجه الصفتيّة والطريقيّة بالنحو المذكور كما في الدرر أحسن ممّا في الكفاية من أنّه يجوز أخذ القطع في موضوع حكم آخر بما هو صفة خاصّة وحالة مخصوصة بالغاء جهة كشفه كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلّقه وحاك عنه.
وذلك لأنّه لا يعقل جمع حفظ القطع بمرتبته الأخيرة التي يكون القطع بها قطعا وعدم ملاحظة كشفه ؛ لأنّ حفظ الشيء مع قطع النظر عمّا به هو هو مستحيل ، كحفظ الإنسان بما هو إنسان مع قطع النظر عن الإنسانيّة ، فملاحظة القطع بنفسه مع قطع النظر عن حيثيّة كشفه مساوقة لقطع النظر عن حقيقة القطع ؛ لأنّ حيثية القطع عين الكشف. هذا ، مضافا إلى بعد وقوع القطع بما هو صفة موضوعا لحكم من الأحكام.
ثمّ إنّه يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل :
في قيام الأمارات مقام القطع عند فقدان القطع ، والذى يظهر من عبارة شيخنا الأعظم قدسسره هو إمكان قيامها مقام القطع الطريقيّ المحض والقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقيّة دون ما أخذ القطع على وجه الصفتيّة حيث