الفصل الحادي عشر
في أنّ الخبر الواحد بناء على حجّيّته كما هو الحقّ يكون كالخبر المحفوف بالقرينة القطعيّة أو الخبر المتواتر في جواز تخصيص الكتاب به فكما لا إشكال لرفع اليد عن عموم الكتاب بمثل الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعيّة فكذلك لا إشكال في الخبر الواحد وذلك لبناء العقلاء على حجّيّة الخبر في قبال العموم من دون فرق بين أن يكون واحدا أو متواترا.
ودعوى أنّ الكتاب قطعيّ السند والخبر ظنّيّ السند فكيف يجوز رفع اليد عن القطعيّ بالظنّي.
مندفعة بأنّ القطعيّ هو سند الكتاب والخبر لا ينافيه ودلالة الكتاب على العموم ليست بقطعيّة ضرورة احتمال عدم إرادة العموم منه ومع هذا الاحتمال لا تكون دلالته قطعيّة فيجوز رفع اليد عنه بالخبر وإلّا فلا يجوز تخصيصه بالمتواتر أو الخبر المحفوف أيضا فإنّ دلالتهما ظنّيّة أحيانا.
هذا مضافا إلى أنّ أدلّة اعتبار الخبر الواحد قطعيّة وهي بناء العقلاء أو الادلّة النقليّة نعم لو كانت دلالة الكتاب قطعيّة لم يمكن رفع اليد عنها بالخبر الظنّيّ الدلالة بل لا بدّ من طرحه أو تأويله في قبالها كما لا يخفى.
وبالجملة فالخبر حجّة في عرض حجّيّة العامّ ومقتضى أقوائيّة الحجّيّة في طرف الخاصّ هو تقدّمه على العامّ كما عليه بناء العقلاء ولا فرق في ذلك بين كون العامّ كتابيّا أو غير كتابيّ وقد استدلّ في الكفاية بسيرة الأصحاب على العمل بالأخبار الآحاد في