الخلاصة :
الفصل الثاني : في مقدّمات الإطلاق
ولا يذهب عليك أنّ الحاجة إلى المقدّمات فيما إذا لم يكن الإطلاق مستندا إلى طهور لفظيّ ، وإلّا فلا مجال لتلك المقدّمات ، مثلا لو قلنا بأنّ الشياع والإطلاق من جهة أنّ الموضوع له هو المعنى الشائع ففي إفادة الشيوع لا حاجة إلى المقدّمات ، لأنّ اللفظ بالوضع يدلّ عليه ولكن أخذ الشياع والإطلاق في الموضوع له ممنوع كما مرّ.
أو لو قلنا بأنّ الماهيّة في ذاتها سيّالة سارية ، فإذا توجّه الحكم إليها سرى بتبع سراية الماهيّة ، لأنّ الماهيّة تمام الموضوع وما هذا شأنه لا ينفكّ عن الحكم فلا حاجة إلى المقدّمات ، ولكن الثابت هو قابليّة الماهيّة للشياع. وعليه في فعليّة الإطلاق والشياع نحتاج إلى المقدّمات.
أو لو قلنا إنّ المراد لو كان مقيّدا فالإرادة حينئذ متعلّقة بالمقيّد بالأصالة وبالطبيعة المطلقة بالتبع لمكان الاتّحاد بينهما. هذا بخلاف ما إذا لم يكن مقيّدا ، فإنّ الإرادة متعلّقة بالطبيعة بالأصالة وحيث إنّ ظاهر تعلّق الخطاب والإرادة بالطبيعة أنّ الطبيعة أوّلا وبالذات متعلّقة بالطبيعة لا أنّ المراد هو المقيّد ، ثمّ اضيفت الإرادة إليها بالتبع ، وعليه فلا حاجة إلى المقدّمات. ولكنّه مدفوع بأنّ استناد الظهور إلى اللفظ غير ثابت بل هو لأجل حكم العقلاء بأنّ ما جعل موضوعا للحكم يكون تمام الموضوع لا بعضه. ولعلّهم لا يحكمون بذلك إلّا بعد تماميّة كون المتكلّم في مقام البيان ،