الخلاصة :
الفصل التاسع : في وجه تقديم الخاصّ على العامّ
ولا يخفى عليك أنّ الملاك في تقديم الخاصّ على العامّ هو الأظهريّة لا الأخصيّة ، ولذا إن كانت الأظهريّة في طرف العامّ كما إذا ورد متكرّرا في مقام الحاجة فهو مقدّم ، وإن كانت الأظهريّة في طرف الخاصّ كما هو الغالب فالمقدّم هو الخاصّ.
ولو شكّ في أظهريّة العامّ والخاصّ ، فمقتضى القاعدة هو التوقّف والرجوع إلى الأصل العملي.
ثمّ إنّ تقديم الخاصّ على العامّ يوجب التخصيص ، كما هو معلوم. وأمّا تقديم العامّ على الخاصّ يوجب التصرّف في هيئة الخاصّ ، فإن كان الخاصّ أمرا يحمل على الاستحباب ، كما إذا ورد مكرّرا في مقام الحاجة ـ أعتق رقبة ـ من دون تخصيصه بخصوصيّة ، ثمّ ورد ـ أعتق رقبة مؤمنة ـ فيحمل على أنّ عتق المؤمنة مستحبّ.
وإن كان الخاصّ نهيا ، يحمل على الكراهة ، كما إذا ورد مكرّرا في مقام الحاجة ـ أكرم أيّ عالم ـ ، ثمّ ورد ـ لا تكرم النحويّ ـ ، فيحمل النهي على الكراهة.
ولا مانع من اجتماع كراهة إكرام فرد مع الوجوب بنحو العموم البدلي. نعم لا يجتمع مع الوجوب بنحو العموم الاستغراقي إذ طلب كلّ فرد بعينه لا يجامع مع طلب تركه ، بخلاف العموم البدليّ ، فإنّ المستفاد منه هو جواز ترك كلّ فرد مع الإتيان بفرد آخر ، ومن المعلوم أنّه يجتمع مع طلب ترك فرد بعينه.