تنبيهات :
التنبيه الأوّل :
في أنّ العزم المجرّد لا قبح فيه ، بل القبح فيه لتعقّب العزم بالفعل الخارجي أو لتعلّقه بالفعل المذكور مع زعم كونه معصية وبعبارة اخرى قبح العزم تبع لقبح متعلّقه وليس بذاتيّ ، قال في نهاية الاصول : إنّ قبح العزم مثلا ليس لما أنّه عزم بل لما أنّه عزم للمعصية ومؤدّ إليها بالآخرة ، فقبح المعصية بما أنّها هتك لحرمة المولى وخروج عن رسم عبوديّته ذاتيّ ، وقبح العزم والإرادة تبعيّ ، فكيف يقال بعدم ثبوت العقاب على نفس الهتك وبثبوته للعزم عليه؟! مع أنّ العزم على الهتك ليس مصداقا للهتك ، بل يكون قبيحا من جهة تعلّقه بالهتك القبيح. (١)
وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية حيث قال : إنّ عنوان الهتك والخروج عن زيّ الرقّيّة ممّا لا ينطبق على الفعل الخارجي ، بل ينطبق على أمر نفسيّ عبّر عنه بالعزم على المعصية.
لما عرفت من أنّ الهتك ناش من الفعل الذي هو معصية في الواقع أو علم بكونه معصية ، وليس مجرّد العزم هتكا ؛ لعدم كونه مخالفا للتكليف ، إذ لا تكليف بالنسبة إلى العزم كما لا يخفى.
ودعوى أنّ العبد إذا صار بصدد الجري الخارجي فيما يخالف رضا المولى وفيما
__________________
(١) نهاية الاصول : ٤١٤ ـ ٤١٥.