ومرتبة الفعليّة كوجوب الصلاة ونحوها. (١)
ولا يخفى ما في بعض الأمثلة المذكورة لمرتبة الإنشاء ؛ لأنّ تدريجيّة بيان القيود لا ينافي فعليّة حكم العامّ أو المطلق ، فتدبّر جيّدا.
الجهة الرابعة : في التجرّي ، وقد عرفت أنّه لا ريب في أنّ القطع يوجب التنجيز واستحقاق العقوبة على المخالفة في صورة الإصابة ، وإنّما الكلام في أنّه هل يوجب في صورة التجري وعدم الإصابة استحقاق العقوبة أو لا يوجب شيئا ويقع البحث في أمور :
الأمر الأوّل : أنّه استدلّوا على الاستحقاق بوجوه :
منها : الاتّفاق كما في فرائد الاصول حيث قال : ظاهر الكلمات الاتّفاق على الأوّل ، ويؤيّده دعوى جماعة الإجماع على أنّ ظانّ ضيق الوقت إذا أخّر الصلاة عصى وإن انكشف بقاء الوقت وتعبيرهم بظنّ الضيق من باب بيان أدنى فردي الرجحان ، فيشمل القطع بما يضيق ، نعم حكى عن النهاية التوقّف في العصيان ، وعن التذكرة عدم العصيان ، وعن المفاتيح أنّه جعل العدم أقرب.
ويؤيّده أيضا عدم الخلاف بينهم ظاهرا في أنّ سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه. ثمّ تأمّل فيه ، ولعلّ وجه التأمّل هو احتمال أن يكون الحكم بوجوب الإتمام ليس للضرر ، بل هو لخوفه الناشئ حقيقة من نفس الظن او القطع بالضرر ولو لم يكن ضرر في الواقع ؛ ولذا تصحّ الصلاة قصرا مع الأمن من الضرر ولو كان الضرر موجودا في الواقع وانكشف الخلاف.
وكيف كان فقد أورد شيخنا الأعظم قدسسره على الاستدلال بالاتّفاق بأنّ المحصّل
__________________
(١) تنقيح الاصول ٣ : ١٩ ـ ٢٠.