الخلاصة :
الفصل الرابع
في جواز العمل بالعامّ قبل الفحص وعدمه
ولا يخفى أنّ الشارع جرت عادته في وضع القوانين على طريقة كافّة العقلاء ، فكما أنّ طريقة العقلاء على ذكر العمومات في فصل ، وذكر مخصّصاتها في فصل آخر بالتدريج ، ـ ولذا لم يجوّزوا التمسّك بالعمومات قبل الفحص عن مخصّصاتها ، لعدم جريان أصالة التطابق بين الإرادة الاستعماليّة والجدّيّة ما دام العمومات في معرض التخصيص في وقت الأخذ بها ـ. فكذلك تكون عادة الشارع.
وعليه فلا يجوز العمل بالعمومات الشرعيّة عند كونها في معرض التخصيص ، لعدم حجّيّتها بعد عدم جريان أصالة التطابق فيها ، بل يجب الفحص عن المخصّصات ، نعم بعد الفحص وعدم الظفر بها تجري أصالة التطابق وتتمّ الحجّيّة فلو ورد بعد ذلك مخصّص فهو مقدّم على العامّ من باب كون الخاصّ أقوى الحجّتين ، لا من باب كون العامّ معلّقا على عدم المخصّص واقعا ، بحيث يكون الظفر عليه كاشفا عن عدم حجّيّته.
ولذا ، لا يسري إجمال المخصّص إلى العامّ لتماميّة الحجّيّة بالفحص وإجمال المخصّص بعد تماميّة الحجّيّة غير مضرّ.
ولا يجب الفحص عن المخصّصات المتّصلة ، كما لا يلزم الفحص عن قرينة المجاز إذ لو كان مخصّص متّصل أو قرينة للمجاز لذكره متّصلا وحيث لم يذكره متّصلا علم