لا توجب الفحص إذ لا مجال له.
ربما قيل يجب الرجوع إلى المصادر الأوّليّة فإنّه ربّما لتبويبها وفصولها مدخليّة في فهم المراد من الروايات فتأمّل.
ثمّ إنّ مقدار الفحص اللازم متفاوت باختلاف الموارد والمعيار فيه أن يكون إلى حدّ يخرج العموم عن المعرضيّة للتخصيص سواء علم بالعدم أو اطمئنّ به أو ظنّ به إذ العقلاء لا يأخذون بالعموم قبل الفحص أو بعد الفحص الناقص قبل خروج العموم عن المعرضيّة للتخصيص ولا يلزم في ذلك حصول اليأس بل اللازم هو الخروج عن المعرضيّة وإن احتمل وجوده في الواقع بل لو قلنا باشتراط اليأس لزم أن لا يبقى لأصالة عدم التخصيص مورد أصلا إذ قبل الفحص لا تجدي وبعد الفحص لا موضوع لها للعلم أو الاطمئنان بعدم المخصّص وهو كما ترى.
ودعوى أنّ العمومات إذا كانت في معرض التخصيص لم تخرج عن المعرضيّة بالفحص عن مخصّصاتها لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه بل القطع الوجداني بعدم المخصّص لها لا يوجب خروجها عن المعرضيّة فضلا عن الاطمئنان (١).
كما ترى لأنّ المراد من المعرضيّة ليس القابليّة للتخصيص حتّى تكون القابليّة باقية بعد العلم أو الاطمئنان بعدم المخصّص بل المراد من المعرضيّة هو كون العمومات مظانّ للتخصيص فمع الفحص بمقدار لازم خرجت العمومات عن كونها مظانّ لذلك وعليه فيكفي الخروج المذكور في جواز الأخذ بها عند العقلاء فلا تغفل.
__________________
(١) المحاضرات : ٥ / ٢٧١ ـ ٢٧٢.