الخلاصة :
الجهة السادسة : في إمكان أخذ القطع في موضوع نفسه ، أو مثله ، أو ضدّه أو مخالفه وعدمه.
أمّا الأوّل فقد يقال إنّه لا يكاد يمكن للزوم الدور ، إذ القطع المتعلّق بحكم يكون طريقا إليه ، ومعنى كونه طريقا إلى الحكم هو فعليّة الحكم مع قطع النظر عن تعلّق القطع به ، ومعنى كون القطع مأخوذا في موضوع نفسه هو عدم كون الحكم فعليّا إلّا بعد تعلّق القطع به ، إذ فعليّة الحكم تابعة لفعليّة موضوعه ، فيلزم توقّف فعليّة الحكم على القطع به مع أنّ شأن طريقيّة القطع يقتضي فعليّة الحكم في رتبة سابقة عليه ، وهذا هو الدور.
اورد عليه بأنّ الدور لازم لو كان القطع مأخوذا لحكم نفسه على نحو الجزئيّة ، بمعنى أنّ القطع مع نفس الواقع أعني الحكم الشرعيّ الخارجي موضوع لحكم نفسه ، فالقطع حينئذ يتوقّف على وجود الحكم ، ولو توقّف الحكم على القطع لزم الدور.
هذا بخلاف ما إذا كان القطع تمام الموضوع لحكم نفسه فإنّه لا يلزم الدور ، لأنّ ما هو الموضوع هو القطع ، سواء طابق للواقع أو لم يطابق. لأنّ الإصابة وعدمها خارجتان من وجود الموضوع ، وعليه فلا يتوقّف حصول القطع على الواقع ، المقطوع به. وإن توقف على المقطوع بالذات أعني الصورة الذهنيّة من الحكم. وأمّا المقطوع بالعرض الذي هو مقطوع به في الخارج فلا يتوقّف القطع على وجوده فلا يلزم الدور.
وبالجملة أنّ التوقّف من طرف واحد ، إذ الحكم متوقّف على القطع بالحكم ، ولكن القطع بالحكم لا يتوقّف على الحكم الخارجي ، ومن المعلوم أنّ التوقف من