طرف واحد لا يلزم الدور.
وأجيب عنه بأنّ الدور وإن سلّم انتفائه فيما إذا كان القطع تمام الموضوع ، ولكن مع ذلك يلزم من أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه الخلف ، وهو محال ، لأنّ فرض تعليق وجوب طبيعيّ الصلاة ، على العلم بوجوب طبيعيّ الصلاة مثلا يساوي فرض عدم الوجوب لطبيعيّ الصلاة وفرض نفس القيد وهو العلم بوجوب الصلاة هو فرض تعلّق الوجوب لطبيعيّ الصلاة ومن المعلوم أنّ فرض تعلق الوجوب لطبيعيّ الصلاة خلف في فرض عدم الوجوب لطبيعي الصلاة عند تعليق وجوب الطبيعيّ من الصلاة على العلم بوجوبه.
وعليه فجعل الوجوب على المعلوم الوجوب بنحو القضيّة الحقيقيّة حتّى يصير الحكم فعليّا بفعليّة موضوعه يستلزم الخلف.
وجعل الوجوب واقعا على طبق ما اعتقده القاطع من الوجوب ، من باب الاتّفاق ، لا بنحو القضيّة الحقيقيّة ، بحيث لا يكون وجوب واقعا قبل حصول القطع به ، فلا يلزم منه محذور الخلف.
ولكنّه يشكل مضافا إلى كونه ممّا يشبه بالتصويب ، وهو خلاف المذهب من جهة أنّ جعل الحكم بعثا وزجرا لجعل الداعي ، ومع فرض علم المكلّف بالحكم لا يفيد الجعل أثرا في ذلك وهو لغو.
فتحصّل أنّ أخذ القطع في موضوع نفس الحكم محال ، إمّا من جهة الدور ، أو من جهة الخلف ، أو من جهة اللغويّة.
فموضوع الحكم لا يكون مقيّدا بالعلم به ، ولا بالجهل به ، بل هو مطلق ومحفوظ في جميع الحالات بالبرهان ، لا بالمقدّمات. فإنّها تجري فيما إذا أمكن التقييد. وقد عرفت عدم إمكان التقييد في مثل المقام ، ثمّ إنّ محذور الدور لا يختصّ بالتقييد ، بل هو لازم فيما إذا قلنا بنتيجة التقييد ، إذ مرجعهما إلى اختصاص الحكم بالعالم به ، ومعناه