الفصل الثالث : في كيفية الجمع بين المطلق والمقيّد
اذا ورد مطلق ومقيّد فهما إمّا يتضمّنان تكليفا وإمّا وضعا وكلّ منهما إمّا مختلفان نفيا وإثباتا وإمّا متوافقان ثمّ إنّ التكليف إمّا إلزاميّ أو غير الزاميّ والكلام يقع في صور.
الصورة الاولى : هي ما إذا كان الحكم تكليفيّا ويكون المطلق نافيا والمقيّد مثبتا كقوله لا تعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ولا إشكال في هذه الصورة من جهة لزوم حمل المطلق على المقيّد من دون فرق بين كون الحكم إلزاميّا أو لا إذ لا يجتمع وجوب عتق الرقبة المؤمنة أو استحبابه مع حرمة عتق مطلق الرقبة أو كراهته ، هذا بناء على كون قوله لا تعتق رقبة من المطلقات ولو باعتبار حاجة مدخول لام النفي إلى مقدّمات الإطلاق كما ذهب إليه صاحب الكفاية لا العمومات وإلّا خرج عن محلّ البحث فإنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم كما لا يخفى.
وهكذا الأمر أيضا فيما إذا ورد لا يجب عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة المؤمنة.
إذ المتعيّن في مثله أيضا هو التقييد لأنّ التخالف في كليهما بنحو السلب والإيجاب فيحمل المطلق فيه على المقيّد بناء على كون قوله لا يجب عتق رقبة من المطلقات لا العمومات وإلّا خرج عن محلّ البحث.
بل لو كان التخالف بينهما على نحو التضادّ كقوله يحرم عتق رقبة ويجب عتق رقبة مؤمنة كان الحكم أيضا كذلك فيقيّد المطلق بما عدى الأفراد المؤمنة بناء على كون قوله يحرم عتق رقبة من المطلقات لا العمومات وإلّا خرج عن محلّ البحث.