فالحكم في الموارد المذكورة هو التقييد بحمل المطلق على المقيّد وهو الجمع العرفيّ كما يكون الأمر كذلك في العامّ والخاصّ.
الصورة الثانية : هي عكس الأولى وهو تعلّق الأمر بالمطلق والنهي عن المقيّد مثل قوله أعتق رقبة ولا تعتق رقبة فاسقة فإن كان المراد من النهي هو التحريم فلا إشكال في التقييد كما هو مقتضى الجمع العرفي فيحمل المطلق على غير المقيّد ولعلّ وجهه أنّه لا يجتمع مطلوبيّة الذات مع مبغوضيّة المركّب من الذات والخصوصيّة فاللازم هو حمل المطلق على غير المقيّد ونتيجته أنّ المطلق ليس بمطلوب في ضمن المقيّد وحمل المبغوضيّة في المقيّد على خصوصيّة القيد لا الذات خلاف الظاهر من النهي عن المتّصف لا الوصف كما لا يخفى.
وإن كان المراد من النهي هو النهي التنزيهي فذهب المحقّق اليزدي الحاج الشيخ قدسسره إلى حمل المطلق على غير المقيّد فيه أيضا بدعوى أنّ الظاهر من قوله لا تعتق رقبة كافرة مثلا تعلّق النهي بالطبيعة المقيّدة لا بإضافتها إلى القيد فلو كان مورد الأمر هو المطلق لزم اجتماع الراجحيّة والمرجوحيّة في مورد واحد نعم لو احرز أنّ الطبيعة الموجودة في المقيّد مطلوبة كما في العبادة المكروهة فاللازم صرف النهي إلى الإضافة بحكم العقل وإن كان خلاف الظاهر (١).
قال شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره في توضيح كلام استاذه قدسسره إنّ الظاهر من قوله لا تعتق رقبة كافرة مثلا هو أنّ المنهيّ عنه هو العتق المقيّد بكون معتقه رقبة كافرة لا أن يكون مورد النهي والمرجوحيّة هو إضافة الطبيعة إلى القيد مع محفوظيّة الرجحان بالنسبة إلى أصل الطبيعة فإنّ هذا يحتاج في تأديته إلى تعبير آخر.
وإذن فإن كان مورد الأمر والرجحان هو المطلق لزم اجتماع الراجحيّة
__________________
(١) الدرر : ١ / ٢٣٦.