الفصل الثالث
في حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي
بعد تخصيصه بالمخصّص المجمل
ولا يخفى عليك أنّ المخصّص قد يكون مجملا بحسب المفهوم وقد يكون مجملا بحسب المصداق لأجل الاشتباه الخارجي.
والإجمال بحسب المفهوم إمّا من جهة دورانه بين الأقلّ والأكثر كدوران الفاسق بين مرتكب الكبيرة فقط أو الأعمّ منه ومن مرتكب الصغيرة.
وإمّا من جهة دورانه بين المتباينين من جهة اجمال المخصّص كقولنا أكرم العلماء إلّا زيدا مثلا وافترضنا دوران أمر زيد بين زيد بن خالد وزيد بن بكر إذا زيد متعدّد في العلماء ثمّ أنّ المجمل المفهومي إمّا منفصل فهذه أربعة.
والاجمال بحسب المصداق يكون من جهة عروض الاشتباه الخارجي وإن كان مفهوم المخصّص واضحا كما إذا شكّ في فسق شخص ولم تكن له حالة سابقة كما إذا تبادلت الحالتان فحينئذ يشكّ في انطباق عنوان العامّ أو الخاصّ عليه من جهة الاشتباه الخارجي.
ثمّ إنّ المخصّص المذكور إمّا متّصل وإمّا منفصل وعليه فالصور ستّة ولا إشكال في سراية الإجمال حقيقة إلى العامّ في ثلاثة منها لاحتفافهما بما يكون مجملا وهي ما إذا كان المخصّص متّصلا سواء كان اجماله من ناحية إجمال المفهوم ودورانه بين الأقلّ والأكثر أو من ناحية اجمال المفهوم من جهة دورانه بين المتباينين أو كان إجماله من