يقع الكلام في فصول :
الفصل الأوّل في تعريف العامّ وهنا أمور :
الأمر الأوّل : أنّ العامّ عرّفه الأعلام بتعاريف مختلفة والظاهر أنّهم في مقام شرح لفظ العامّ لا الماهيّة والحقيقة ولكن مع ذلك كان اللازم عليهم أن يشرحوا شرحا تامّا ليكون موضوع الأحكام الآتية مبيّنا إذ الشرح الناقص أو الإجماليّ لا يكفي في مقام تبيين الموضوع ولذا أورد عليهم بأنّ التعاريف المذكورة لا تكون جامعة ولا مانعة وهو في محلّه.
وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية حيث أورد على الموردين بأنّ النقض والإبرام لا يليق بالمقام فإنّ التعاريف تعاريف لفظيّة تقع في جواب السؤال عنه بالماء الشارحة لا واقعة في جواب السؤال عنه بالماء الحقيقيّة (١).
وذلك لما عرفت من أنّ إيرادهم في محلّه لأنّهم في مقام الشرح الكامل لا الناقص فاللازم عليهم هو أن يكون التعريف جامعا ومانعا ولقد أفاد وأجاد المحقّق الإيرواني حيث قال : إنّ الشارح للّفظ إن كان في مقام شرح تمام ما هو مدلول اللفظ من غير زيادة ونقيصة لم يكن له محيص من أن يأتي في مقام الشرح بلفظ يرادف لفظ المشروح تامّ المرادفة فلو شرح بغير ذلك اشكل عليه البتة وهذا هو مقصود
__________________
(١) الكفاية : ١ / ٣٣١.